الجمعة، 10 مايو 2024 02:34 م

ننشر نص المادة 116 من اللائحة الخاصة بشأن سحب الثقة من رئيس الجمهورية

ننشر نص المادة 116 من اللائحة الخاصة بشأن سحب الثقة من رئيس الجمهورية مجلس النواب
الإثنين، 16 مايو 2016 02:09 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 116 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والخاصة بطلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية.

وتنص المادة 116 من اللائحة الداخلية للمجلس على:


يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابةً إلى رئيس المجلس، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.

ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خلال أربعٍ وعشرينَ ساعة من تاريخ تقديمه، لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقرير اللجنةُ رأيَها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور.


الأكثر قراءة



print