السبت، 20 أبريل 2024 07:47 ص

ننشر نص المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حل الائتلافات البرلمانية

ننشر نص المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حل الائتلافات البرلمانية مجلس النواب
السبت، 14 مايو 2016 07:43 م
كتب أحمد الجعفرى
ينشر "برلمانى" نص المادة 104 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى أقرها المجلس فى صيغتها النهائية، وذلك بعد التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصدارها بقانون ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (104) على ما يلى:
"يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه أو حله. وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف. وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية".


print