الخميس، 28 مارس 2024 12:45 م

ننشر نص حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمة أمناء الشرطة عسكريًا

ننشر نص حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمة أمناء الشرطة عسكريًا المحكمة الدستورية العليا
السبت، 20 فبراير 2016 03:24 م
كتبت هدى أبو بكر
بعد واقعة مقتل مواطن على يد رقيب شرطة بالدرب الأحمر، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى ليوجه بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة المتجاوزين، وذلك عقب لقائه بوزير الداخلية أمس.

وبعد توجيهات السيسى خرجت التصريحات من العديد من النواب تطالب بعودة المحاكمات العسكرية لأفراد ورجال الشرطة عسكريًا، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، ونص على: "يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، وكان النص قبل التعديل: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".

ما يجب التوقف عنده هنا هو أن محاكمة أمناء الشرطة عسكريًا ينطوى على مخالفة دستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى 4 نوفمبر 2012، حيث أصدرت حكمًا قضى بعدم دستورية قرار وزير الداخلية بمحاكمة أفراد وأمناء الشرطة المخالفين والمتجاوزين عسكريًا نظرًا لكونه قرارًا إداريًا غير منصوص عليه فى أى تشريع وكان أحد امناء الشرطة – صدر قرار بفصله من الخدمة بعد محاكمته عسكريًا - قد طالب ببطلان الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للأمناء.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن سريان أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 على طوائف هيئة الشرطة من غير الضباط، بغض النظر عما إذا كانوا حال قيادة قوة نظامية من عدمه، يخالف حكم المادة (184) من الدستور، والتى تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، كما أن إخضاع باقى أفراد هيئة الشرطة من غير الضباط لأحكام قانون الأحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بخدمتهم، أوجد تفرقة بين الطائفتين بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور، فضلًا عن أن تخويل المشرع العادى وزير الداخلية تحديد الجهات التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وإصداره القرارين رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 بلائحة الجزاءات وتنظيم وتشكيل القضاء العسكرى بوزارة الداخلية يخالف حكم المادة (167) من الدستور.

وخلصت المحكمة إلى أن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983، تثير شبهة مخالفتها لأحكام المواد (40، 167، 183، 184) من الدستور، فقد أحالت الأوراق إلى هذه المحكمة عملًا بنص المادة (29/أ) من قانونها، وذلك للفصل فى دستوريتها.

وجاء منطوق الحكم، "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983".

وكان هذا الحكم الصادر عام 2012 أى قبل دستور 2014، سندًا أيضًا للمحكمة الإدارية العليا فى أن تصدر حكما فى 27 ديسمبر 2014 ببطلان محاكمة أمناء الشرطة عسكريًا.


الأكثر قراءة



print