رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014، بإصدار قانون الثروة المعدنية، وجاءت نسبة التصويت برفض 180 نائبًا للقانون، مقابل موافقة 164 نائبًا عليه، وامتناع 14 نائبًا عن التصويت.
بهذا من المقرر أن يقوم المجلس بتسوية الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن، وفيما يلى يعرض "برلمانى" 10 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون
الثروة المعدنية:
1-وافق عليه مجلس الوزراء، وتم اعتماده من قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى يشمل أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات، ويشمل القانون الجديد 34 مادة فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة.
2-يضمن القانون تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، وذلك من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، والتى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقًا لأسعار الخامات بالأسواق العالمية.
3-يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة، لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات.
4-يسمح لمسؤولى هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
5-تنص المادة الأولى فيه على عدم التفريط فى الحقوق المصرية بالمنطقة البحرية، وفقًا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة، ويشمل القانون مناجم المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما فى حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض، إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية.
6-هاجم أصحاب وعمال المناجم، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، واعتمدها مجلس الوزراء، وقال أصحاب المناجم فى هجومهم إن اللائحة لم تعرض عليهم قبل اعتمادها وأنها مرّت بشكل سرى.
7-أعلن أصحاب محاجر وورش رخام فى القاهرة وعدد من المحافظات توقفهم عن العمل، اعتراضًا على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية التى صدرت قبل أكثر من شهر، واعترض أصحاب المحاجر على ما أسموه بـ"التكاليف المُبالغ فيها"، والتى أقرها القانون للتصاريح وتجديد التراخيص ورسوم تأجير المحاجر.
8-أبرز المواد التى يعترض عليها أصحاب المحاجر، تنص على وجوب عمل مساحة شبكية للجبل المراد الحصول على الخام منه، ولم ينظر إلى نسبة الهالك والطبقات الرسوبية المتكونة عبر آلاف السنين، وأن القانون وضع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لكل من يتعدّى ولو مترًا واحدًا خارج المحجر الذى يعمل به، وهو أمر صعب فى المهنة حسب رأى أصحاب المحاجر والعمال، لأنهم يستخدمون أوناشًا ويحمّلون قطعًا كبيرة من البلوكات الخام التى تتطلب مساحات واسعة، فكيف يكون التعدّى على النيل عقوبته 50 ألف جنيه بينما التعدى على متر واحد فى الصحراء عقوبته 5 ملايين؟!
9-وضع القانون عديدًا من الغرامات والرسوم والضرائب والإتاوات على أصحاب المحاجر للالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة فى المناجم: وذلك فى المادة 10 التى تنص على أن يؤدى المرخص له سنويًّا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنويًّا التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم، وتسدّد سنويًّا ومقدّمًا، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقًا لمتغيرات السعر العالمى للخام، على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التى يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة.
10-يوجد ٣٨ بندًا فى اللائحة التنفيذية تمثل ضررًا مجحفًا بأصحاب المحاجر، حسب قولهم، أبرزها فرض نسبة إتاوة تصل إلى ١٣% من الإنتاج، إضافة إلى زيادة رسوم الإيجار ووضع المساحة الشبكية التى تحاسب أصحاب المحاجر على ما تم اقتطاعه من الجبل، معتبرين أن اللائحة التنفيذية سيكون لها أثر سلبى على وضع مصر، وأنها ستتسبب فى زيادة الاستيراد وقلة التصدير وتهدد المصانع بالإغلاق، على حدّ قولهم.