الأربعاء، 08 مايو 2024 04:27 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة 152 الخاصة بشروط إرسال قوات مصرية فى مهمة قتالية إلى الخارج

"برلمانى" ينشر نص المادة 152 الخاصة بشروط إرسال قوات مصرية فى مهمة قتالية إلى الخارج الجيش المصرى
الخميس، 14 يناير 2016 08:00 م
كتب محمد عبد العظيم
وافق مجلس الدفاع الوطنى على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 152 من الدستور المتعلقة بإرسال قوات مصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود.

المادة 152 من الدستور


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
Capture copy



print