الجمعة، 29 مارس 2024 09:52 ص

بالتفاصيل.. النص الكامل للباب الثالث الخاص بالأجور من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

بالتفاصيل.. النص الكامل للباب الثالث الخاص بالأجور من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عمال
الأربعاء، 06 يناير 2016 03:06 م
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل للباب الثالث الخاص بالأجور من

قانون العمل

رقم 12 لسنة 2003، والذى يحدد حقوق العامل، وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفيما يلى نص مواد الباب الثالث بالكامل:

(مادة 34)


ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة

وزير التخطيط

يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير، التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى، الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية:

أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا، وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.

ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به.

(مادة 35)


يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

(مادة 36)


يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون.

(مادة 37)


إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

(مادة 38)


تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى ما كلف به.

فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

(مادة 39)


يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

(مادة 40)


يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.

(مادة 41)


إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملاً.

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

(مادة 42)


لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

(مادة 43)


لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.

(مادة 44)


مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

بالتفاصيل.. النص الكامل للباب الثالث الخاص بالأجور من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (1) - Copy

بالتفاصيل.. النص الكامل للباب الثالث الخاص بالأجور من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (2) - Copy

بالتفاصيل.. النص الكامل للباب الثالث الخاص بالأجور من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (3) - Copy


print