السبت، 24 مايو 2025 08:18 ص

ننشر نص قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان

ننشر نص قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان طبيب - أرشيفية
الأربعاء، 14 أكتوبر 2015 01:53 م

ينشر موقع "برلمانى" نص قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى أقرته رئاسة الجمهورية فى فبراير 2014.

 

وجاء القانون كالتالى:

 

(الفصل الأول) نطاق سريان القانون

مادة (1)

 تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 ، العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى:

- ديوان عام وزارة الصحة والسكان، مستشفيات الصحة النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، مرافق الأسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية، وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

 

مادة (2)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

 

مادة (3)

تكون وظائف أعضاء المهن الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتى :

1- الوظائف التخصصية.

2- الوظائف الفنية.

3- الوظائف الإضرافية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها ( الفصل الثانى ) قياس كفاية الأداء المهنى.

 

مادة (4)

يتم قياس كفاية الأداء المهنى لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً ، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها .

 

ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من 90% وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من 80% حتى أقل من 90% وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من 70% حتى أقل من 80% وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على 60% حتى أقل من 70% وبمرتبة ضعيف للحاصل على مادون 60% .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثل عن إتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ماتراه فى شأنها .

 

(الفصل الثالث) الترقية إلى الوظائف الأعلى

مادة (5)

يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية:

1-  استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها.

2- قضاء المدة البينية فى الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة.

3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.

 

مادة (6)

تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التى لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات فى أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد اقصى أربع علاوات، ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً فى أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة فى الأجر وفقاً لها قرار من السلطة المختصة.

 

 (الفصل الرابع ) التدريب والتوزيع

مادة (7)

تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية داخل المستوى أو من مستوى لأخر ، وتتحمل الوزارة فى حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعاييير المنظمة لذلك.

 

مادة (8)

تلتزم الجهات التى يسرى عليها هذا القانون بإتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة فى نطاق إختصاصاته، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك، ( الفصل الخامس ) المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية.

 

مادة (9)

يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للموهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون، وتصرف هذه الحوافز بنسبة 75% إعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهرى ، وتزداد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتى تعادل 25% إعتباراً من 1/7/2015 . وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أى نقص فى المزايا المطبقة حالياً من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية ، وفى حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذة الأعباء فى ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.

 

مادة (10)

يرتبط صرف الحافز الإضافى بتوفر معايير الأداء والتى تشمل عدد أيام الحضور الفعلى بالعمل ، والجهود المبذولة فى أدائه ، ويستحق صرفها بنسبة 100% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 90% على الأقل ، وبنسبة 85% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 70% حتى أقل من 85% وبنسبة 50% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 50% حتى أقل من 70% ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من 50% . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به.

 

مادة (11)

يُصرف حافز طؤاريء بنسبة 300% من المرتب الأساسى للأطباء الأستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطؤارى بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية ، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، وذلك بمراعاة معاييرتقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.

 

مادة (12)

يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200 إلى 600 % من الأجر الأساسى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين المعتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد واسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنظقة القنطرة شرق بمحافظة الأسماعيلية ومنظقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعتبارها مناطق نائية . ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات ، وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز ، وكذلك ضوابط الإغتراب بين المحافظات . ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهولاء العاملين ، من موازنة المحافظة للغرض ذاته فى تاريخ العمل بهذا القانون .

 

مادة (13)

لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون ، بصرف حافز التميز العلمى للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية او الدكتوراة طبقاً لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009 .

 

مادة (14)

يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم ( 2) المرافق لهذا القانون .

 

مادة (15)

تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلى فى الفترة من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءاً والفترة من الثامنة مساءاً حتى الثامنة صباحاً على التوالى . ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية 25% للأطباء البشريين ، 40% للفئات الفنية للتمريض ، 20% للفنيين الصحيين ، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب ، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50% من النسبة المقررة أو العدد ، وذلك فى حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمد من السلطة الأعلى .

 

مادة (16)

تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم ( 3 ) المرافق لهذا القانون . ويزداد حافز الإشراف لمديرى المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالى: بنسبة 50% من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى حتى عدد مائة سرير . بنسبة 100% من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى التى يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير .

 

مادة (17)

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون ( بدل مهن طبية ) يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهرياً إعتباراً من 1/1/2014، ويزداد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً فى 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة (18)

يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزداد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائى التمريض العالى، ليكون على النحو الأتى : الدرجة الممتازة/ العالية / المدير العام / الأولى: 80 جنيهًا الدرجة الثانية: 60 جنيهاً الدرجة الثالثة : 30 جنيهاً كما يزاد بدل الحرمان الذى يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية . ( الفصل السادس ) أحكام عامة.

 

مادة (19)

تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم .

 

مادة (20)

يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً فى الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التى يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون .

 

مادة ( 21 )

تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقاً لمراحل تنفيذها . الجداول المرفقة : البيان سنوات الدراسة حافز خاص حافز اضافى جملة طبيب بشرى 7 450% 150% 600% طبيب اسنان 6 410% 130% 550% صيدلى 5 370% 130% 500% علاج طبيعى 5 370% 130% 500% طبيب بيطرى 5 370% 130% 500% تمريض عالى 5 370% 130% 500% كميائيين /فيزيائيين 4 340% 110% 450% فنى تمريض/ فنى صحى دبلوم أو 3 أو 5 320% 100% 420% التصنيفات.

 

 



 























print