الأحد، 12 مايو 2024 08:15 ص

تعديل قانون هيئة الشرطة.. ننشر نص المادة 73 بشأن حالات تقديم الضابط لاستقالته

تعديل قانون هيئة الشرطة.. ننشر نص المادة 73 بشأن حالات تقديم الضابط لاستقالته مجلس النواب
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 03:50 م
ينشر "برلمانى" نص المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الجديد:

يعتبر الضابط مقدمًا استقالته فى الحالات الآتية:


1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الضابط أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من 30 يومًا غير متصلة فى السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة، وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة 5 أيام فى الحاله الأولى و10 أيام فى الحالة الثانية.

3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه أو التحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.


print