الأحد، 10 نوفمبر 2024 09:49 م

ننشر نص التعديلات فى قانون المناقصات والمزايدات بعد الموافقة عليها بلجنة الشكاوى اليوم

ننشر نص التعديلات فى قانون المناقصات والمزايدات بعد الموافقة عليها بلجنة الشكاوى اليوم اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم
الإثنين، 08 أغسطس 2016 01:41 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد عبيدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وإحالته للجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشؤون التشريعية والدستورية.

وطالب النائب بتعديل المادة 31 مكرر من قانون 148 لسنة 2006، نظرًا لوجود آلاف الأفدنة المستخدمة فى الاستزراع السمكى بمناطق متنوعة من الجمهورية كمحافظة كفر الشيخ مراكز (سيدى سالم ـ الرياض ـ الحامول ـ بلطيم ـ مطوبس)، وكذلك فى الإسماعيلية والنوبارية وسيناء وغيرها من محافظات الجمهورية، وحيث إن هذه الأراضى وما فى حكمها توفر للدولة مليارات الجنيهات فى حالة بيعها، وتعطى المنتفعين حالة تملكها دفعة قوية لتطوير الزراعة بها وحسن استخدامها على أحسن وجه، مما يؤدى ويؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصرى، مقترحًا إضافة عبارة "وكذلك بالنسبة للأراضى المستخدمة فى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن والماشية وما فى حكمها).

وجاء نص قانون 148 لسنة 2006 كالتالى:



مادة رقم (1):


يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، مادة جديدة برقم 31 مكررا، نصها الآتى:

مادة 31 مكررا:


"استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل به وأسلوب سداده".

مادة 2:


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه.


print