الخميس، 16 مايو 2024 04:45 م

التزاما بالمادة 102 من الدستور..ننشر مشروع قانون بشروط ممثلى العمال فى مجالس الإدارة

التزاما بالمادة 102 من الدستور..ننشر مشروع قانون بشروط ممثلى العمال فى مجالس الإدارة الجلسة العامة لمجلس النواب
الثلاثاء، 02 أغسطس 2016 02:12 م
كتب محمود حسين
تقدم النائب الدكتور محمد العمارى، عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، وأحال المجلس الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلى، لمناقشته فى اجتماعها خلال الأسبوع المقبل.

وفى هذا الإطار، قال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة فى التطبيق العام.

ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود 1 و6 و7 من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، إذ يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح، ولزم تعديلها حتى تتوافق مع ما جاء فى المادة 102 من الدستور التى تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند 6 من المادة نفسها فيحدد الفئات التى لا يجوز لها الترشح، ولذا لزم تعديل مجلس النواب والشورى، لأنه تم دمجهما فى مجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسى هى المعيار الرئيسى فى الترشح لأى جهة فى مصر.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن التعديل الوارد بمشروع القانون حذف البند 5 من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، لأنها تستقطع فئة معينة من الشعب وتجنبها الترشح فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا مخالف للدستور الذى نص على أن طوائف الشعب وحدة واحدة دون تمييز أو تفرقة.

وإلى نص مشروع القانون:



نصت المادة الأولى من المشروع على أن:


يستبدل بنصوص البنود 1 و6 و7 من المادة 2 النصوص التالية:
مادة 2 بند 1: ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.
بند 6: ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلس النواب.

المادة الثانية:


يتم حذف البند 5 من المادة 2 من ذات القانون.

المادة الثالثة:


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


الأكثر قراءة



print