الأحد، 02 يونيو 2024 09:13 ص

ننفرد بنشر مشروع قانون "المواريث" المقدم للبرلمان من النائبة غادة صقر

ننفرد بنشر مشروع قانون "المواريث" المقدم للبرلمان من النائبة غادة صقر النائبة غادة صقر
السبت، 16 يوليو 2016 02:45 م
كتب نورا فخرى
ينفرد "برلمانى" بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث، المقدم من النائبة غادة صقر، و73 عضوًا، والمحال للمناقشة فى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة.

واستحدث مشروع القانون، هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكرًا أم أثنى.

كما عالج مشروع القانون حالات الحرمان من الميراث فى حالة إنكار النسب أو واقعة الزواج.

إلى نص مشروع القانون :

المادة الأولى :
تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.

المادة الثانية:
تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الوراثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وأرث نصيبه فى ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس.

وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الأوراق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه طواعية وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الأوراق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
المادة الثالثة:
تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها:
إذا اكتشف أحد الورثة أو وليه أو الوصى عليه أن الموث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث.

المادة الرابعة: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشره.


print