الجمعة، 29 مارس 2024 09:10 ص

طارق الخولى يتقدم باعتراض على تعديل قانون التظاهر

طارق الخولى يتقدم باعتراض على تعديل قانون التظاهر النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب
السبت، 21 يناير 2017 10:17 ص
كتبت إيمان على
تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، باعتراض مكتوب لرئيس مجلس النواب حول التعديل الجارى على قانون التظاهر.

وقال الخولى فى اعتراضه إنه تقدم فى 23 من أكتوبر الماضى استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته.

وأضاف الخولى: بالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضى بحضورى اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون، إلا أنها أخذت قرارا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة.
و طالب "الخولى" رئيس المجلس بالتدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية والتشريعية، حيث إنه قد سلب حقين، الأول حقه فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثانى فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من مواد القانون، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور.

وجاء نص الاعتراض كالتالى:


اعتراض بشأن التعديل الجارى على القانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:

السيــد الأستــاذ الدكتــــور / علـــى عبـــد العـــــال
رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب

تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد ،،

تقدمت فى 23 من أكتوبر الماضي استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور ، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته ، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي بحضوري اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده ، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة ، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ، وبدستورية باقي المواد محل الطعن ، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون ، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي ، وأخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة ، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا .

وعـلــى ذلــــــــك
أرجو من سيادتكم التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية ، حيث أنه قد سلب حقين ، الأول حقي فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط ، أما الثاني فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أي من مواد القانون ، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة ، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أي من مواد القانون فى إطار الدستور .




print