الجمعة، 29 مارس 2024 12:01 م

النائبة منال عازر تطالب الوزراء الجدد بتقديم رؤية وخطة تفصيلية بجدول زمنى للنهوض بالوزارة

النائبة منال عازر تطالب الوزراء الجدد بتقديم رؤية وخطة تفصيلية بجدول زمنى للنهوض بالوزارة النائبة منال عازر
الجمعة، 20 يناير 2017 10:48 م
كتبت إيمان على
طالبت النائب منال عازر، عضو مجلس النواب، كل وزير يقع عليه الاختيار بتقديم رؤيته فى النهوض بالوزارة مرفقة بها خطة تفصيلية بجدول زمنى لكيفية تنفيذ هذه الرؤية، موضحة أنه يجب أن يصدق عليها الوزير الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكون محور تقييمه الدورى على أن تنبثق هذه الرؤية والخطة من استراتيجية مصر 2030 التى أعلنها الرئيس سابقا ، قائلة:" إذا التزم الوزير بالخطة استمر فى وزارته وإذا لم يلتزم يتم إقالته وخضوعه للمساءلة".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا النظام معمول به فى كثير من الدول منها جنوب أفريقيا وذلك لضمان وجود رؤية للوزير مبنية على علمه الكامل بالوزارة المرشح لها، وأيضا لديه القدرة والكفاءة اللازمة لتقلد المنصب، قائلة:" من حق الوزير الجديد أن يتم توفير له الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطة من الدولة، حتى نضمن أن خطط الدولة يتم تنفيذها فى إطار زمنى واضح ويمكن لمن يليه استكمال الرؤية والبناء عليها، وذلك لتعظيم الشفافية والمساءلة التى هى أسس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة...وينطبق هذا الشرط على الوزراء الذين سيستمروا فى مواقعهم".

يذكر أن دستور 2014 يملك صلاحيات لمجلس النواب فى تشكيل الحكومة، وهى صلاحيات جديدة تمنح لأول مرة فى تاريخ البرلمان ، وعليه فإن التعديل الوزارى المزمع إجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة لن يحدث إلا بالعرض على البرلمان وموافقة ثلث أعضاء المجلس عليه، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 147 من الدستور، والتى تقول "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

بينما تحدد المادة السابقة عليها فى الدستور (146) كيفية تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من قبل البرلمان، وهو ما حدث فى أبريل من العام الماضى، حين منح البرلمان الثقة لحكومة شريف إسماعيل بأغلبية 433 عضواً.

وتنص المادة 146 على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".


print