الثلاثاء، 14 مايو 2024 07:55 ص

"برلمانى" يعيد نشر مشروع قانون الحكومة لـ"توطين أهالى النوبة" المعد فى 2015

"برلمانى" يعيد نشر مشروع قانون الحكومة لـ"توطين أهالى النوبة" المعد فى 2015 وفد النوبيين فى البرلمان أمس
الخميس، 01 ديسمبر 2016 01:12 م
كتبت إيمان على
يعيد "برلمانى " نشر مشروع قانون هيئة تنمية وإعادة توطين النوبة، الذى أعدته الحكومة فى عام 2015، إعمالًا لنص المادة 236 من الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

و يأتى هذا المشروع ما يعتزم أهالى النوبة تقديمه من خلال النائب ياسين عبد الصبور، إلى مجلس النواب لعودتهم وفقا للدستور، ولكن مع المطالبة بتعديل المادة الخامسة فيه لتمسكهم بضرورة تملك الأراضى عقب العودة للنوبة القديمة، ورفضوا مادة حق الانتفاع لمدة 10 سنوات كإثبات للجدية قبل إتمام عمليات التملك، بجانب التشديد على الفصل بين إعادة التوطين والتنمية.

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: مفاهيم عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمفاهيم والمصطلحات التالية التعريف الوارد القرين كل منها:
1 ـ الهيئة: الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة.
2 ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة.
2 ـ الجهاز: جهاز تنمية بحيرة ناصر.
3 ـ المهجرون: هم منكوبو خزان أسوان وتعلياته أعوام 1902، 1912، 1933، ومهجرى السد العالى خلال الأعوام من 1960 وحتى 1964، وخلفاؤهم، من ثبت بموجب مستندات رسمية أو حصر رسمى تهجيرهم من محل إقامتهم بمناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى.
4 ـ مناطق النوبة القديمة: هى الأراضى والقرى النوبة الكائنة فى المنطقة فيما بين حائط خزان أسوان والحدود المصرية السودانية، والمبينة بالقانون رقم 6 لسنة 1933، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1962.
5 ـ حرم بحيرة ناصر: هى مسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات من شاطئ بحيرة ناصر، عند منسوب 182 مترا.
6 – قناة مفيض توشكى والمنخفضات: هى مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات من سطح/جسر قناة المفيض، وعند ثلاثة كيلو مترات من شاطئ المنخفضات عند منسوب 180 مترا.

الفصل الثانى
إعادة توطين النوبيين بمناطق النوبة القديمة
المادة الثانية:
يعاد توطين المهجرين من أبناء النوبة، بإراضيهم وقراهم الأصلية الكائنة بمناطق النوبة القديمة، أو أقرب مكان ممكن لها فى حالة غرق الأصلية.
وتحدد القرى النوبية بذات مسمياتها الأصلية، مع تحديد ظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية والصناعية بموجب خريطة مساحية رسمية معتمدة من أجهزة الدولة المعنية، وطبقا للمخطط الإستراتيجى لمناطق النوبة القديمة، وبما يراعى الاشتراطات البينية والمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى تحددها وزارة الدفاع والوزارات الأخرى المعنية على الخريطة المتقدمة، المرفقة بهذا القانون والتى تعد جزءا لا يتجزأ منه ومكملاً له.

المادة الثالثة:
تلتزم الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بإعداد وتنفيذ المخطط الإستراتيجى المتكامل لمناطق النوبة القديمة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والأساسية، وتوصيل كل المرافق والخدمات، وتسليمها للمهجرين، من أبناء النوبة، خلال ثمانى سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يراعى المخطط الإستراتيجى المتقدم توفير سبل الحياه الكريمة للمهجرين من خلال مسكن ملائم على الطراز النوبى، وفرصة حقيقية للزراعة والصيد والاستثمار والصناعة، وتخصيص الأراضى لهم وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، بما يحقق الاستقرار المنشود، وبمراعاة الأنماط البيئية والثقافية للمجتمع النوبى.

المادة الرابعة:
لكل مواطن نوبى مهجر سواء كان مقيماً بداخل الجمهورية أو خارجها، الحق فى العودة والتوطن بمناطق النوبة القديمة، متى ثبت للهيئة تهجيره منها بكافة طرق الإثبات التى تعتمدها. ويسرى ذات الحكم على خلفائه العامين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

المادة الخامسة:
تخصص الهيئة الأراضى والعقارات الواقعة بمناطق النوبة القديمة لأبناء النوبة بنظام حق الاستغلال لمدة 10 سنوات، وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض وفقا للشروط والقواعد المقررة بالمادتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من هذا القانون.

ويجوز نقل ملكية تلك الأراضى أو العقارات المخصصة للمتعاقد معه إذا ثبت إقامته فيها إقامة هادئة ظاهرة مستمرة لمدة عشر سنوات متصلة من تاريخ استلامه لها من الهيئة، واستخدامه لها فى الغرض المخصص لها.

فإذا ثبت للهيئة عدم استمرار إقامته المدة المشار إليها، أو استخدامه للعقار فى غير المخصص من أجله، أو مخالفته لشروط التعاقد، يجوز لها اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال، أو فسخ العقد المبرم بينهما، وسحب العقار المخصص من المتعاقد، وتكون الإزالة على نفقة المخالف فى جميع الأحوال.

المادة السادسة:
يُحظر على المتعاقد معه من أبناء النوبة التصرف بأى طريقة كانت فى الأراضى والعقارات المخصصة له طوال فترة انتفاعه واستغلاله لها المدة المشار إليها فى المادة الخامسة من هذا القانون. ويقع باطلا كل شرط مخالف لذلك.
الباب الثانى
الهيئة العليا لتوطين وتعمير وتنمية مناطق النوبة القديمة

المادة السابعة:
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة" ويكون مقرها محافظة أسوان، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

المادة الثامنة :
تهدف الهيئة إلى المشاركة بفاعلية فى التوجيه القومى للتنمية الاقتصادية، والعمرانية، والسياحية لبلاد النوبة القديمة، والتى تقع بعد حرم البحيرة وأخوارها، وإعادة توطين المهجرين من منكوبى خزان أسوان ومهجرى السد العالى وخلفائهم بمناطقهم الأصلية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال مسكن ملائم، على الطراز النوبى، وتوفير البنية الأساسية، وفرصة حقيقية للزراعة، والصيد، والاستثمار والصناعة، وتخصيص الأراضى بحقوق انتفاع واستغلال وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، بما يحقق الاستقرار المنشود، وكذا تشجيع إقامة مشروعات التنمية، والاستثمار بأنواعه، بما يراعى الأنماط الثقافية، والبيئية للمجتمع النوبى، وكذا إعادة مسميات القرى النوبية القديمة بأسمائها الأصلية، والحفاظ على الهوية الحضارية، وتشجيع وتنمية الصناعات اليدوية الصغيرة التى تعبر عن بيئتهم وثقافتهم.

المادة التاسعة:
يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أخرى مساوية لمرة واحدة فقط.
ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها وإدارة شئونها وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة كما يمثلها قانونا أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير.

المادة العاشرة :
يشكل مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن الجهات الآتية:
1 ـ ممثلان عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.
2- وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3 – وزارة المالية
4 ـ وزارة السياحة.
5- وزارة البيئة.
6- وزارة الثقافة.
7 ـ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
8 ـ وزارة الموارد المائية والرى.
9 ـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
10 – وزارة البترول والثروة المعدنية.
11ـ وزارة النقل والمواصلات.
12 ـ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
13- وزارة الاستثمار
14- وزارة التنمية المحلية
15- وزارة التضامن الاجتماعى
16- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
17ـ محافظة أسوان.
18- ثلاثة من أبناء النوبة المشتغلين بالزراعة تختارهم الجمعيات الزراعية بالنوبة.
19- ثلاثة من أبناء النوبة تختارهم الاتحادات النوعية والكيانات النوبية المشهرة القائمة.
20- ثلاثة من الشخصيات العامة من أبناء النوبة يتم ترشيحهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
21- ثلاثة من الخبراء المتخصصين فى مجالات الزراعة، والجيولوجيا، والاقتصاد، من أبناء النوبة، يتم ترشيحهم من الجامعات المصرية والهيئة العلمية.

ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزارات والجهات المعنية.

المادة الحادية عشر:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون القطاعات التابعة لها ويتولى دون غيره تصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما من القرارات الملزمة لكل مؤسسات الدولة لتحقيق الغرض الذى قامت الهيئة من أجله، وعلى الأخص:

1 ـ إعداد الخطة التنفيذية والزمنية لإعادة توطين المهجرين وعودتهم لقراهم بمناطق النوبة القديمة الكائنة بعد حرم البحيرة وأخوارها على مسافة لا تزيد عن 3 كيلو مترات بالنسبة للمناطق الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر، وبذات المسميات الأصلية للقرى، ويكون لكل مواطن مهجر حق العودة، وذلك وفقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 ـ وضع سياسات وخطط التنمية المستدامة للأراضى التى ستخصص للهيئة وتحديد ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها، وعلى الأخص لشباب الخريجين، وصغار المزارعين والمعدومين، والأرامل، والشيوخ.
3 ـ الإشراف الكامل على مشروع "وادى كركر" فيما عدا خور كركر وحرم مفيض توشكى والمنخفضات، وربط المشروع بالتنمية المستدامة التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
4 ـ وضع سياسات وخطط إحياء الحضارة، والتاريخ، والثقافة، والتراث النوبى للحفاظ على الهوية المصرية النوبية.
5 ـ إدارة واستغلال مشروعات الاستثمار، والتنمية الزراعية، والصناعية، والتعدينية، والسياحية، ومشروعات الثروة السمكية التى تدخل فى نطاق اختصاصاتها، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للمحافظة عليها، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للصيد، والاستغلال التعدينى، والزراعى، والسياحى، والاستغلال الصناعى وعلى الأخص الصناعات اليدوية الصغيرة، وتحديد رسوم تلك الأنشطة والمشروعات.
6- إصدار الموافقة – دون غيرها- على شهر عقود تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية، والإشراف الكامل والرقابة على أعمالها وفقاً للضوابط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها بقانون التعاون الزراعى.
7- إصدار القرارات واللوائح الداخلية للهيئة، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وإعداد الهيكل التنظيمى للقطاعات التابعة لها واختصاصاتها دون التقيد بالقواعد الحكومية.
8- وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترتيبهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام القانون.
9- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
10- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم من القطاعات المختلفة بالهيئة عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
11- إعداد تقارير متابعة ربع سنوية للعرض على مجلس الوزراء.
12- عقد القروض وقبول المنح، والهبات التى ترد للهيئة من الأفراد والجهات، والمنظمات، والهيئات المحلية والإقليمية والدولية والتى تتفق مع أغراضها بعد موافقة مجلس الإدارة.
13- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال، عرضه على مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاصه.
ويجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو احد المديرين لأى من قطاعاته فى القيام بمهمة محددة.

المادة الثانية عشر:
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يدعو المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو ممثلين من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى أو من يره من الخبراء والمتخصصين لحضور جلساته عند عرض الموضوعات المتصلة أو المتعلقة باختصاصاته ولا يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرار.

وتدون محاضر الجلسات والقرارات التى تصدرها الهيئة فى سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتكون القرارات نافذة وملزمة بمجرد اعتمادها منه، فإذا لم يعتمدها خلال شهر من تاريخ صدورها فلا تكون نافذة إلا إذا أقرها المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه أو تعرض على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها فى حالة عدم توافر الأغلبية المقررة.

المادة الثالثة عشر:
تتكون الهيئة من القطاعات الآتية:
1 ـ الأمانة العامة.
2 ـ قطاع التنمية العمرانية، وإعادة التوطين.
3 ـ قطاع مشروعات التنمية الاقتصادية، والزراعية، والسياحية، والتعدينية.
4- قطاع الأبحاث والتخطيط.
5 ـ قطاع التوظيف والموارد البشرية.
6- قطاع التراخيص والتعاقدات.
7- قطاع الشئون القانونية والتحقيقات.
8- قطاع مشروعات التنمية السياحية والثقافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير اختيار العاملين بالقطاعات المتقدمة.

المادة الرابعة عشر :
يكون لكل قطاع من قطاعات الهيئة مديرا بدرجة رئيس إدارة مركزية، ويكون رئيس القطاع هو المسئول أمام مجلس الإدارة عند تنفيذ خطط ومشروعات الهيئة كل فى نطاق اختصاصه.

المادة الخامسة عشر:
للهيئة ـ وحدها دون غيرها ـ سلطة تنمية واستغلال الموارد البشرية، وتنظيم الاستفادة من الموارد البشرية بالمناطق والأراضى التى تدخل فى ولايتها. ويصدر بتحديد تلك الأراضى التى تدخل فى ولاية اختصاص الهيئة قرار من رئيس مجلس الجمهورية.

-ولا تمتد ولايتها لحرم بحيرة ناصر وأخوارها، ولحرم قناة توشكى والمنخفضات، وكذا للمناطق الإستراتيجية التى تحددها وزارة الدفاع والوزارات المعنية بموجب خريطة معتمدة، وتعد تلك الخريطة جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون، وملحقة به، وتكون ملزمة للهيئة عند مباشرة اختصاصاتها.

المادة السادسة عشر:
يحظر على أى وزارة أو جهة تابعة للدولة استغلال أو التصرف بأى طريقة كانت فى الأراضى المخصصة للهيئة.

ويكون للهيئة سلطة الرقابة والإشراف إداريًا وفنيًا على جميع المشروعات القائمة بالأراضى المخصصة لها أيا كانت طبيعتها منذ تاريخ نفاذ هذا القانون.

ولها حق إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى أو إلغاء أو سحب الانتفاع أو الاستغلال فى حالة مخالفة ذوى الشأن لأحكام القوانين واللوائح، والقرارات المعمول بها فى هذا بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية الأصلية، على أن يسرى على تلك الأنشطة والمشروعات القانون الذى تم التعاقد فى ظله حتى انتهاء مدته أو الغرض منه حسب الأحوال.


المادة السابعة عشرة
(تحديث1)
فيما عدا الأراضى المخصصة لأبناء النوبة لإعادة توطينهم المنصوص عليها فى المادة الخامسة
من هذا القانون، يحظر على الهيئة وعلى أى من الجهات الإدارية التابعة للدولة تمليك الأراضى المخصصة للهيئة بأى طريقة كانت، وتخطر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بحظر نقل ملكية أى من هذه الأراضى أو المنازل المقامة عليها إلى الغير.

كما يحظر منح حق استغلال أو تخصيص الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة لغير المصريين، ويجوز الترخيص بتخصيصها للأجانب بنظام حق الانتفاع فقط، على أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بتلك الأراضى شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% .
وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الهيئة بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط، ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أو تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى المنطقة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، والحصول على موافقات الجهات المعنية.

المادة الثامنة عشر
لا ينشأ حق الانتفاع أو الاستغلال المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط المنظمة لذلك الانتفاع أو الاستغلال وعلى الأخص ما يلى:

1ـ أن تكون مدة حق الانتفاع أو الاستغلال حتى عشرة أعوام طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى، بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال لا يجوز منح حق الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات لمدة تجاوز خمسة عشر عاما، على أن تنتهى مدة حق الانتفاع أو الاستغلال فى أى من الأحوال الآتية:

أـ انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع أو الاستغلال لأى سبب كان.
ب ـ وفاة المنتفع أو المستغل، على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها فى حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى.
ج ـ انتهاء مدة الانتفاع أو الاستغلال، أو عدم الموافقة على التجديد.
د ـ انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
2ـ لا يتحول حق الانتفاع أو الاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال. وذلك فيما عدا الأراضى المخصصة لإعادة التوطين المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون.
3ـ لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأى تصرف من أى نوع كان وإلا كان التصرف باطلا ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4ـ يلتزم المنتفع باستغلال العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض المخصصة من أجله.
5ـ وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتى:
أ ـ مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.
ب ـ عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع.

وتسرى فيما خلا منه نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدنى.

المادة التاسعة عشر:
يحظر استخدام الأراضى أو المنازل فى غير الغرض المخصصة من أجله، وللهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية لإزالة أسباب المخالفة، مع أحقيتها فى فسخ التعاقد واسترداد العقار إذا لم يقم المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تحددها لوائح الهيئة، وتكون الإزالة على نفقة المخالف فى جميع الأحوال.

المادة العشرون:
تقوم وزارتا البيئة، والموارد المائية والرى بتحديد الشروط والمحددات البيئية التى تكفل سلامة وأمان البحيرة فى حالة قيام مشروعات عمرانية، واستثمارية، أو تنموية وذلك لحساب حيز الأمان المائى فى حالة ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضمانا لعدم تعرض الحيز العمرانى للفيضانات، وللحفاظ على التوازن البيئى للبحيرة، تصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار فى نطاق ولايتها، ومتابعة تحديثها، ونشرها بجميع وسائل النشر بصفة منتظمة.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات التابعة لها، وكذا محافظة أسوان بموافاة الهيئة بما لديها من فرص استثمارية متاحة للاستثمار فى نطاق ولاية الهيئة وإمدادها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وتحديثها بصفة دورية مستمرة، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمارات فى المناطق الواقعة فى ولاية الهيئة.

المادة الثانية والعشرون:
تختص الهيئة دون غيرها بعرض الأراضى الواقعة فى ولايتها والمتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديهم، على أن يكون تخصيص هذه الأراضى وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز طرح أراضٍ للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.

ولا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك.

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تخصيص الأراضى الواقعة ضمن ولايتها فى مناطق معينة دون مقابل للشركات، والمنشآت الاستثمارية، التى تساهم الدولة أو أى من هيئاتها، أو مؤسساتها، أو شركاتها العامة بنسبة حاكمة لا تقل عن 51% من رأس مالها، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة والعشرون:
تلتزم الهيئة بتلقى الطلبات، وإنهاء جميع المعاملات، ومنح جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها بنظام النافذة الوحيدة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراء الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، وكيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها.

المادة السادسة والعشرون:
يسدد المستثمر دفعة واحدة للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من مبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.

وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.

المادة السابعة والعشرون:
للهيئة الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات.

ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثامنة والعشرون:
ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعبر عن البيئة النوبية وثقافتها، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما لا يجوز فرض مقابل خدمات على تلك المشروعات أو تعديل إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقانون المنظم لهذا الشأن.

المادة الثلاثون:
تتكون موارد الهيئة من:
1 ـ الاعتمادات التى تخصصها الدولة من الموازنة العامة لتحقيق أغراض الهيئة.
2 ـ رسوم التراخيص المختلفة ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 ـ الإعانات، والهبات، والمنح، والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
4 ـ القروض المحلية، والخارجية التى تعقد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، وذلك بعد موافقتى وزراتى التضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى بحسب الأحوال.
5 ـ نسبة 10% سنويا من موارد صندوق إنقاذ آثار النوبة لصالح دعم نشاط الهيئة.
6 ـ عائد استثمار أموال الهيئة فى الأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
7 ـ مقابل شغل الأراضى التابعة لها.
8- أية موارد أخرى تتقرر للهيئة طبقا للقانون.

المادة الحادية والثلاثون:
تكون للهيئة موازنة خاصة تتضمن فرعا لكل نشاط من أنشطتها ويتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى وضع الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع أموال الهيئة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى.

المادة الثانية والثلاثون:
تعتبر جميع أموال الهيئة وممتلكاتها أموالا عامة، ويكون للهيئة تحقيقاً لأغراضها حق اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر، والحجر الإدارى وفقا للقانون، وتخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع موظفيها والعاملين بها أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فى الدولة.

المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة والثلاثون:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة والثلاثون:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


print