السبت، 27 أبريل 2024 04:19 ص

فقيه دستورى: الإعدام ينتظر السادات بعد تسريبه مشروع الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية

فقيه دستورى: الإعدام ينتظر السادات بعد تسريبه مشروع الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية النائب محمد أنور السادات والدكتور فؤاد عبد النبى الفقيه الدستورى
الإثنين، 14 نوفمبر 2016 01:27 ص
عبد الرحمن مشرف
قدَّم الدكتور فؤاد عبد النبى الفقيه الدستورى، تعقيبًا على الشكوى المقدمة من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب محمد أنور السادات، شرح لـ"برلمانى" مفصلا معددا مواد القوانين التى يعاقب بموجبها النائب السادات على ما ارتكبه فى حق مصر من مخالفة جسيمة حال ما إذا ثبت تلبسه بذلك بحسب مواد الدستور المصرى بنصوص مواده 86 و104 و113، وكذلك مواد قانون الإرهاب لسنة 2015 وتحديدًا المادة الثانية الفقرة الأولى، وأيضًا مواد قانون العقوبات فى القسم الأول من الباب الأول من القانون والمادة 77 بفقراتها من قانون العقوبات.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"برلمانى"، أن اللجنة العامة بحثت شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى السفارات الأجنبية.

قال الدكتور فؤاد عبد النبى الفقيه الدستورى، إن السادات بما ارتكبه اليوم قد يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد بحسب مواد الدستور فى المادة 113 واتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضده كما ينطبق عليه نص المادة 77 ( هـ ) من قانون العقوبات، والتى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وتنص المادة على: "يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شؤون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها".

وأضاف عبد النبى فى تصريح لـ"برلمانى" أن المادة 113 من الدستور المصرى حددت كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس النواب، حيث أكدت المادة أنه يجور فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان، إلا بعد الحصول على إذن سابق فى المجلس، وتنص المادة 113 من الدستور التى تأتى ضمن باب نظام الحكم:
"لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".

واستطرد الفقيه الدستورى أن النائب محمد أنور السادات لم يحافظ على واجبه تجاه الأمن القومى وفقا للمادة 86 من الدستور التى تنص على "الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون".

وتابع الدكتور فؤاد عبد النبى، أن الدكتور محمد أنور السادات خالف القسم الدستورى لعضو مجلس النواب وهو أول شىء يفعله النائب عند تقلده هذا المنصب الشريف، الذى ينص بحسب المادة 104 من الدستور: "يشترط أن يؤدى العضو أمـام مجلس النواب، قبـل أن يباشـر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

بحسب الفقيه الدستورى، لم يقتصر الأمر على المسائلة الجنائية والمخالفة لليمين الدستورية بل يندرج ما ارتكبه السادات تحت "أفعال الإرهاب" وفقا لمواد قانون الارهاب 94 لسنة 2015 المادة 2 فقرة اولى التى تنص: "يقصد بالعمل الإرهابى كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى".

واختتم الدكتور فؤاد عبد النبى الفقيه الدستورى، أن السادات أيضًا قد يواجه تهمة التخابر لصالح جهات أجنبية، والتى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بحسب قانون العقوبات القسم الأول من الباب الأول من قانون العقوبات الذى ينص على: "الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج مادة 77 (أ) :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها مادة 77 والمادة 77 (ب) : "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام من بأعمال عدائية ضد مصر، والمادة 77 (جـ) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية، والمادة 77 (د) يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت فى زمن حرب.


print