السبت، 04 مايو 2024 04:21 ص

الطعن يهدد عرش "أحمد مرتضى" رغم استخراجه كارنيه عضوية البرلمان.. والمرشح الخاسر يؤكد ارتكاب منافسه لمخالفات فى 8 مقارات انتخابية..ويتسأل:كيف تكون الأصوات الباطلة 1694 والفارق 643 صوتا

"الشوبكى" يهدد مقعد "مرتضى"

"الشوبكى" يهدد مقعد "مرتضى" الشوبكى يهدد مقعد مرتضى
الإثنين، 09 نوفمبر 2015 03:01 م
كتب إبراهيم قاسم
على الرغم من استخراج النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة كارنيه عضوية مجلس النواب وضمان دخوله المجلس، إلا أن عرش المقعد الفردى الذى حصل عليه "منصور" مازال مهددا بطعن الدكتور عمرو الشوبكى الذى أقامه أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى طالب فيه ببطلان إعلان فوز منافسه وإعادة الانتخابات بينهما مرة أخرى، والذى أحالته المحكمة إلى هيئة المفوضين لإبداء رأيها القانونى فى الطعن.

وحصل "برلمانى" على نص الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٧٠ ق والمقدم من المحامى إسلام الضبع دفاع الدكتور عمرو الشوبكى، والذى اختصم فيه كلا من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، حيث ذكر الطعن أنه بتاريخ 27 و28 أكتوبر الماضى جرت انتخابات الإعادة بين المرشحين عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور على المقعد الفردى بدائرة العجوزة والدقى والتى شابتها مخالفات صارخة للقانون وتتضمن مخالفات لاحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وفقا لنصوص المواد من 24 إلى 37 من هذا القانون.

وأشار الشوبكى فى عريضة طعنه أنه تظلم سابقا أمام اللجنة العليا للانتخابات من المرشح المنافس "أحمد مرتضى" من وجود انتهاكات للدعاية التى يقوم بها ذلك المرشح من خلال ممارسته للدعاية أمام المقار الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة بعد قيامه بتوزيع منشورات دعائية والوقوف أمام اللجان بسيارات تحمل صورا له، بجانب توزيعه رشوة انتخابية نقدية ووقوف أشخاص يرتدون ملابس تحمل صور المرشح ورقمه الانتخابى، وذلك للتأثير على الناخبين مما يشوب العملية الانتخابية بالتزوير المعنوى وتوجيه الناخبين، الأمر الذى يعد خرقا وانتهاكا للصمت وهو ما تم تسجيله على فلاش ميمورى وتقديمه للجنة.

وأضاف الشوبكى، أن هذه المخالفات يترتب عليها وفقا للقانون إلغاء جميع نتائج اللجان الفرعية فى 8 مقرات انتخابية هى "مدرسة خطاب الخاصة" باللجان أرقام 101 و102 و103 و104 و105 و106 و107، و"مدرسة ميت عقبة الابتدائية" فى اللجان الفرعية أرقام 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22، و"مدرسة يوسف السباعى الثانوية بنات" فى اللجان 41 و42 و43 و44 و45 ، و"مدرسة الكرامة الثانوية بنات" فى اللجان 46 و47 و48 و49 و50 و51 ، و"مدرسة توفيق الحكيم" فى اللجان 64 و65 و66 و67 ، و"مدرسة محمود عزو الابتدائية" 71 و72 و73 ، و"مدرسة الوفاء الإعدادية " داخل لجان 68 و69 و70 .

وكشف الطعن المقدم من الشوبكى عن وجود مخالفات صارخة بالتجميع النهائى للفرز بكافة اللجان، حيث إن الأصوات الباطلة بين المرشحين بلغ 1694 صوتا وهى أعلى من الفارق بينهم فى الأصوات البالغ عددها 643 صوتا، وأنه طلب إعادة فرز الأصوات الباطلة كاملة، إلا أن اللجنة رفضت.

وذكر الطعن أن المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على أن "لذوى الشأن" التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب.

ويقدم التظلم – مشفوعًا بالمستندات - إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ويقيد التظلم فى سجل خاص، ويُعطى مقدمه إيصالا على ذلك، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم - فور قيده- إلى اللجنة العليا للانتخابات، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات وتنظر اللجنة العليا للانتخابات التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببا فى موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

وللجنة العليا للانتخابات أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثَّر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخابات، وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات، وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن اللجنة العليا للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات، وذلك فى قنوات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، وبالكيفية التى تحددها اللجنة، ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

واتهم الطعن المقدم من "الشوبكى" اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد، حيث لم تلتفت إلى تظلمه وقامت برفضه، ولما كان الطاعن أحد المرشحين المدرج أسمائهم بالكشوف النهائية الذين خاضوا الانتخابات وبتوافر الصفة والمصلحة فى الطعن ولم تتوفر له المنافسة وفقا لإجراءات سليمة وحيادية، وهو ما انتقص من فرصته فى الحصول على أصوات كانت كفيلة وحدها بترجيح كفته وإعلان فوزه، قرر تقديم طعنه هذا فى المدة القانونية المحددة لتقديم الطعون.

وطالب فى نهاية الطعن على وقف إعلان نتيجة مجلس النواب عن الدائرة 11 ومقرها الدقى والعجوزة بصفة مستعجلة وما يترتب على ذلك من آثار بوجوب إعادة الانتخابات بهذه الدائرة، بإجراءات صحيحة وفى الموضوع بإلغاء قرار فوز أحمد مرتضى منصور وما يترتب على ذلك من آثار.

الشوبكى يهدد مقعد مرتضى



print