الخميس، 02 مايو 2024 01:39 ص

هل يجوز التظلم لمن رٌفضت طلباتهم للتصالح في مخالفات البناء؟.. القانون الجديد يُجيب

هل يجوز التظلم لمن رٌفضت طلباتهم للتصالح في مخالفات البناء؟.. القانون الجديد يُجيب صورة أرشيفية
الخميس، 18 أبريل 2024 07:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرفقة.
 
 
 
وأجاز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
 
 
 
الجدير بالذكر انه تم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print