السبت، 27 أبريل 2024 09:21 ص

من المُلزم بدفع الضريبة العقارية.. وما هى كيفية حسابها؟.. القانون يجيب

من المُلزم بدفع الضريبة العقارية.. وما هى كيفية حسابها؟.. القانون يجيب قانون الضريبة العقارية
الجمعة، 29 مارس 2024 03:00 م
كتبت- هبة حسام

حدد قانون الضرائب العقارية الصادر برقم 196 لسنة 2008، أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك العقار وليس المؤجر، سواء إذا كان العقار مسكونًا أم لا طالما أنه فى حالة يصلح الانتفاع به، وتفرض الضريبة العقارية على كل العقارات الموجودة فى مصر فى حالة تخطى قيمتها 2 مليون جنيه.


وبحسب القانون، تتراوح قيمة الضريبة العقارية ما بين 10- 40% كحد أقصى من صافي القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بعد خصم 30% تكاليف الصيانة للعقارات السكنية و32% للعقارت غير السكنية، حيث تقوم اللجان المختصة بالحصر والتقدير، بتقدير قيمة العقار بـ 40% أقل من قيمته في السوق حاليًا، ثم يقومون بخصم 30% من هذه القيمة مقابل تكاليف الصيانة، ثم تضرب القيمة المتبقية في 3% – القيمة الإيجارية السنوية – إذا كانت القيمة المتبقية أقل من 24 ألف جنيه يُعفى هذا العقار من الضريبة العقارية، وفي حالة إذا زادت القيمة المتبقية عن 24 ألف جنيه يُخضع العقار لضريبة سنوية 10%.


فيما تُطبق الضريبة العقارية على المشروعات التجارية والسياحية والصناعية، ولكن تُعفى العقارت التى تخضع لقانون الإيجار القديم من تلك الضريبة السنوية، ومن المفترض وفقًا للقانون، أن توجه حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المدارس والمستشفيات ورصف الطرق وإقامة مشروعات لمحدودى الدخل.

 

print