الأحد، 28 أبريل 2024 12:18 م

تعرف على رسوم تراخيص الصيد وتجديدها فى القانون وحالات وقف الرخصة

تعرف على رسوم تراخيص الصيد وتجديدها فى القانون وحالات وقف الرخصة أرشيفية
الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
أجاز القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية.
 
واشترط القانون أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.
 
ونص القانون على أن " كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
 
وتكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print