الخميس، 02 مايو 2024 02:46 م

"لو صدرلك ترخيص بناء مدرسة".. احذر القيام بهذه الأفعال حتى لا تخضع الإدارة لإشراف الدولة

"لو صدرلك ترخيص بناء مدرسة".. احذر القيام بهذه الأفعال حتى لا تخضع الإدارة لإشراف الدولة أرشيفية
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 09:00 ص
كتبت- هبة حسام
 
 
حددت المادة 61 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 المحظورات التى لا يجوز بعد صدور ترخيص للمدرسة القيام بأي منها، حيث تتسبب تلك المحظورات التى حددها القانون عند القيام بأى منها وثبوتها، فى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري تحت إدارة الحكومة متمثلة فى المديرية التعليمية التابعة لها المدرسة حتى تزال المخالفة.
 
ووفقًا لما حدده القانون، تتمثل تلك المحظورات فى 5 أعمال هى، كالتالى:
 
1- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
2- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
3- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.
4- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
5- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
 
كما حدد القانون أيضًا فى هذا الإطار، أنه يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائي، وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة .
 
كما يستوجب على المديرية التعليمية المختصة إخطار صاحب الطلب بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى، وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدًا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
 
 

الأكثر قراءة



print