الجمعة، 14 يونيو 2024 07:42 م

القانون يحدد الفرق بين التعليم الفنى والتقنى.. الثانى يعتمد على الكليات التكنولوجية

القانون يحدد الفرق بين التعليم الفنى والتقنى.. الثانى يعتمد على الكليات التكنولوجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
الخميس، 24 أغسطس 2023 09:00 م
كتب كامل كامل
حدد القانون رقم 160 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) الفرق بين التعليم الفني والتعليم التقني.

إذ نص على أن التعليم الفنى هو نمط من التعليم النظامى الذى تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويمكن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل فى مهنة ما، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والمدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والتى تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بينما التعليم التقنى هو نمط من التعليم النظامى تقدمه الجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩.

كما حدد القانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، ولعل أبرزها تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة فى المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد فى مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.

ونصت المادة 12 من القانون على :"مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يلي:
 
1- إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التى يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة.
 
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفى دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى النظم الحكومية فى هذا الشأن.
 
3- إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.
 
4- متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التى تمنحها بناءً على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطنى للمؤهلات، وفقًا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى هذا الشأن.
 
5- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتحديثها بصفة دورية.
 
6- التصديق على منح شهادات الاعتماد، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغاؤها.
 
7- إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.
 
8- وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
9- إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات فى حال وجود ضرورة لذلك.
 
10- اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة، ونشرها، وتحديثها بصفة دورية، وتوفير المعلومات والبيانات حول هذه المؤسسات أو البرامج لأصحاب المصلحة من الطلاب، وأولياء الأمور، وأصحاب الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية.
 
11- السعى للحصول على الاعتراف بالهيئة من جهات دولية.
 
12- اعتماد المعايير والمؤشرات الخاصة بالاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.
 
13- التعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التى يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة.
 
14- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
 
15- تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة فى المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد فى مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.
 
16- المشاركة مع الجهات المعنية فى تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة.
 
17- إبرام شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة فى مجال جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.
 
18- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التى تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للحدود المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 
19- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.

 


print