المشرع وضع حزمة من مواد القانون التي تنظم العلاقة بين المواطن ومأمور الضبط القضائى، وذلك لحفظ حقوق كلا من الطرفين حيث حدد 3 عقوبات في انتظار – مأمور الضبط القضائى - في حالة ارتكابهم مخالفات ووقائع وجرائم تخالف قانون عملهم أو قانون الإجراءات الجنائية، العقوبة الأولي.. إدارية.. عادة ما تكون نقلا أو خصما، والثانية تأديبية.. قد تصل إلي الفصل أو العزل من الوظيفة، والثالثة جنائية.. تصدرها إحدي محاكم الجنح أو الجنايات.. مثلهم مثل باقي الموظفين العموميين في الوزارات المختلفة.
العقوبة الأولي أو الأقل.. هي إدارية، فعندما يرتكب – مأمور مخالفة في عمله، كأن يقوم بترك عمله أثناء الخدمة، فيلجأ رئيسه في العمل إلي معاقبته إدارياً ويكون من اختصاص مفتش المباحث، والعقوبة تكون النقل أو الخصم أو لفت النظر، حسبما يري مفتش المباحث وحسب جسامة الخطأ، ولا تسجل تلك العقوبات في سجل صاحبها إلا في حالة تكرارها فقط، ولا تتطلب عقد جلسة تحقيق لتوقيع تلك العقوبة.
والعقوبة الثانية هي التأديبية.. وعندما توقع علي – مأمور الضبط القضائى - تتسبب في ضياع الترقيات وحرمانه من تولي بعض المناصب المهمة أو العمل في الإدارات التي تتطلب حسن السير والسلوك من قبل من يعمل أو يلتحق بها.
ويقدم مأمور الضبط القضائى إلي المحكمة التأديبية في حالة ارتكابهم أفعالاً أو جرائم لا تتعلق بالمصلحة العامة ولكنها تتعلق بجهة العمل، وتحيل الجهة المختصة كل من يخالف قوانين العمل داخل إدارته إلي المحكمة التأديبية التي تتشكل من مستشارين وضابط برتبة عقيد أو أعلي، وتعقد تلك الهيئة جلساتها في حالة وجود من يخالف القانون بقرار من الجهة المختصة، وتتباين العقوبات التأديبية ما بين لفت النظر واللوم والنقل وتصل إلي الفصل من العمل، وأحياناً تكتفي الهيئة بالاستبعاد عن أماكن التعامل مع الجمهور.
أما العقوبة التي قد تطيح بمأمرو الضبط القضائى خارج مقر عمله وتلقيه خلف أسوار السجن هي العقوبة الثالثة، وهي العقوبة الجنائية، والتي تتولي محكمة الجنح أو الجنايات نظرها - ويحال إليهما مأمور الضبط القضائى في حالة إرتكابه جرائم من شأنها تعريض الدولة أو أحد المواطنين للضرر، كأن يتهم في جريمة قتل أو تعذيب أو سرقة، وفي هذه الحالة يحال مأمور الضبط القضائى أيضاً إلي المحكمة التأديبية بعد انتهاء المحكمة الجنائية.
وفي حالة ثبوت الجريمة في حقهم فإن النيابة تحيلهم إلي محكمة الجنايات بتهمة التعذيب وإصابة الضحية بحروق بالجسد، ويواجهون عقوبة ما بين سنة و7 سنوات، وفي حالة أن يكون الحكم أكثر من 3 سنوات سجناً، فإن المتهم يعزل من وظيفته، وفي حالة أن يكون الحكم أقل من 3 سنوات، فيجوز للقاضي أن يعزل المحكوم عليه لمدة معينة.
الرأي القانونى من ناحية التعويضات
أما من ناحية التعويضات فقد سبق لمحكمة شبرا الخيمة الإبتدائية التصدي لتلك الإشكالية في القضية المقيدة برقم 103 لسنة 2019 حكومة كلى شبرا الخيمة، بإلزام مأمور ضبط قضائى بتعويض المدعى مادياً وأدبياً عن إساءة استخدام سلطته والتعدى على المدعى، بإعتبار أن الخطأ الذي ثبت فى حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الشخص المتشابه مما يوجب تعويضه. حيث نصت المادة 163 من القانون المدني على أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
ومن المقرر بنص المادة 174 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية، وعلاقة التبعية قيامها بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه فى تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها، والمتبوع المسئول عن خطأ التابع، يكون تحديده العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض سواء بانتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء تلك التبعية بعد ذلك.