نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن "تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، تتولى البت في طلبات التصرف في العقارات لأصحاب الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الرأي الفني في الطلب، وتعتمد قراراتها من رئيس الهيئة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال.
كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقد في كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية، يتعين على المشروع الصناعي الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة، في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحديد قيمتها.
وتلتزم الهيئة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها.
وفي حالة عدم الرد يكون لصاحب الشأن اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون.
وتتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الصناعي من خلال موظفيها المختصين، وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات.
ويلتزم صاحب الشأن بتمكين هؤلاء الموظفين من أداء مهمتهم.