حدد قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية حالات فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
١ - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.
٢ - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية.
٣ - حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة.
ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
١ - حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
٢ - عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
٣ - إذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفي جميع الأحوال، يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز التظلم من قرار مجلس الكلية إلي وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية وتصديق وزير الدفاع.
ويكون للطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى الجامعات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه.
ويجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.
ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاد مرات الرسوب ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدًا، فيلتزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة، كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية.
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.