كتب هشام عبد الجليل
نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على تشكيل لجنة وزارية سياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .
وتختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات الآتية :
- تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية ، والبيئة ، والصحة ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها .
- تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها .
- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها .
- إعداد دليل استرشادى يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة .
- بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها .
- وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابل الأتعاب الذى تحصل عليه مكاتب الاعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .