السبت، 18 مايو 2024 11:05 م

أعمال تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الإحتراف

أعمال تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الإحتراف صناعة
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:00 ص
كتبت آلاء الفقي
نصت المادة الخامسة من قانون رقم 17 لسنة 1999بإصدار قانون التجارة وفقا لآخر تعديل صادر فى 19 فبراير عام 2018، على أعمال تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الإحتراف وهى الآتي:  
  
(أ) توريد البضائع والخدمات.
 
(ب) الصناعة.
 
(ج) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
 
(د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
 
(هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.
 
(و) عمليات البنوك والصرافة.
 
(ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
 
(ح) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
 
(ط) الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
 
(ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم المحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
 
(ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
 
(ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
 
(م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
 
(ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
 
(س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة.
 
(ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة
 

print