كتبت آلاء الفقي
حددت المادة الخامسة بالباب الثاني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات حتى عام ٢٠٢٢م، جميع أهداف وأعمال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهى الآتي :.
١- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
٢- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
٣- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
٤- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
٥- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
٦- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة.
٧- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات.
٨- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
٩- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها