الخميس، 16 مايو 2024 06:53 م

ضوابط حصول أصحاب المهن الطبية على تعويض حال الإصابة نتيجة مخاطر العمل

ضوابط حصول أصحاب المهن الطبية على تعويض حال الإصابة نتيجة مخاطر العمل وزارة الصحة
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:00 ص
كتبت إيمان علي
يقضي القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويهدف إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة، فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي، عجز كلي، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة أحكام هذا القانون .
 
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا  الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع انواع الضرائب والرسوم، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق تعويض يصرف لمرة واحدة عن الوفاة أو الإصابة التي نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة مزاولة المهنة ابتداء من 13 فبراير 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر قرارا من مجلس إدارة الصندوق.
 
وتتمثل الفئات المستفيدة من الصندوق في أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين، العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، أطباء الامتياز بكليات الطب) ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء.  

الأكثر قراءة



print