نص قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، حول حماية الآثار على العديد من الإجراءات والقواعد التي تنظم ملكية العقارات التاريخية والأثرية، من أجل الحفاظ عليها من كل عوامل الإهمال التي قد تتعرض اليها، نظرا لأنها تعد ثروة قومية وتؤول ملكيتها للدولة للرقابة عليها، واستغلالها بما يخدم مصلحة الوطن.
1.للمجلس حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس.
2. يحصل المجلس على العقارات التاريخية مقابل البيع بثمن رمزى.
3. يتم وضعها تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.
4. يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
5.يعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري.