نور على
لم يغفل مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الدور الرقابي المنوط به الجهات الإدارية للتأكد من تنفيذ اشتراطات ومتطلبات ضمان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والزمها إعداد جهاز متخصص مؤهل ومدرب على ذلك وتزويد أعضائه بكافه الأجهزة والمعدات الحديثة.
ونصت المادة 227 من مشروع القانون على : تلتزم الجهة الإدارية بما يأتي:
1-تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، فى مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.
2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
3-تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار، وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام والأولية وأحال المقصود بباقي التعريفات الخاصة بإصابات العمل والأمراض المزمنة إلى ما ورد فى قانون التأمينات الاجتماعية.
يأتى ذلك فى ضوء تأكيد المشروع على ضرورة مراعاة المنشآت ومواقع العمل مقتضيات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لأحكام التشريعات المنظمة لذلك تمشيا مع اتجاهات التطوير العالية بالدولة و الرامية إلى جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.