هشام عبد الجليل
نصت المادة رقم (50) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يحددها مجلس الإدارة، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز.
ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (5%) من سعر البيع المقدر لها.
ونصت المادة (51) على أنه للجهاز، عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص:
- التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى.
- تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
- منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.