الأحد، 19 مايو 2024 05:08 م

ما هى مدة سقوط "الجناية" و"الإعدام"؟.. قانون الإجراءات يجيب

ما هى مدة سقوط "الجناية" و"الإعدام"؟.. قانون الإجراءات يجيب ارشيفية
السبت، 11 ديسمبر 2021 10:04 م
كتب محسن البديوي

حددت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، توقيت سقوط العقوبة على المحكوم عليه، حيث أشارت إلى أنه :"تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".

 

كما نصت المادة 529 على أنه تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

 

كما نصت المادة 530 على، أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.

 

ونصت المادة 531 على أنه فى غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

 

ولا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

 

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة، ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس. ( مادة 533 ).

 


الأكثر قراءة



print