الجمعة، 19 أبريل 2024 02:43 م

بعد رفض القانون.. "مجلس الوزراء" يوافق على تعديل 10 مواد.. أهمها تقارير تقييم الأداء ومحو الجزاءات.. ويرفض تعديل "الفئات المستثناة" و"الأجور والعلاوات".. و"القوى العاملة" ترصد 19 مادة مرفوضة

10 تعديلات على "الخدمة المدنية"

10 تعديلات على "الخدمة المدنية" 10 تعديلات على "الخدمة المدنية"
السبت، 30 يناير 2016 09:06 ص
كتب نورا فخرى و محمود حسين
فى ظل تصاعد المعركة بين الحكومة والبرلمان بعد رفض مجلس النواب القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، تبحث المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء حاليا عن مخرج لحل الأزمة العالقة خاصة مع وجود فراغ تشريعى أحدث حالة جدلية حول كيفيه صرف رواتب 6 ملايين موظف يخضعون لهذا القانون، بدأت بلقاءات ثنائية بين رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، على مدار الساعات القلية الماضية، وصولا لاجتماعات متواصلة جمعت رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرى التخطيط والمالية.
الخدمة المدنية 3
رفض الخدمة المدنية

الحكومة تدرس التعديلات انتظارا لإعادة عرض القانون على البرلمان


وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لـ"برلمانى": إن وزيرى التخطيط الدكتور أشرف بالعربى ووزير المالية لا يزالان يدرسان التعديلات التى ستقدمها الحكومة إلى مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه لم يرد إليه سوى التقرير الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة (الخاصة) بمجلس النواب بشأن رفض القانون.
اشرف العربى وزير التخطيط
أشرف العربى وزير التخطيط

صلاح عيسى
النائب صلاح عيسى

10 مواد تم الاتفاق على تعديلها


فيما كشفت مصادر لـ"برلمانى" أن المشاروات الحكومية أسفرت حتى الآن عن وجود اتجاه لتعديل 10 مواد بشكل مبدئى فى مقدمتها المواد التى أعلن المستشار مجدى العجاتى، خلال جلسة مناقشة القانون موافقة الحكومة على تعديلها، وأبرزها أكثر المواد جدلية فى القانون والممثلة فى المواد (26) و(27) و(28) من القرار بالقانون رقم 18 لسنه 2015، وذلك بتعديل المادة (26) بإلزام الجهات الحكومية بالرد على التظلمات فى تقارير تقييم الأداء على أن يكون الرد مسببا خلال 15 يوما، وفيما يتعلق بالمواد (27) و(28) و(29) والخاصة بتقييم أداء الموظفين سيتم تعديلها استجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس.
مجدى العجاتى
المستشار مجدى العجاتى

وأضافت المصادر، أنه الحكومة ستدخل تعديلا على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين.
شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

وتضمنت موافقات الحكومة، وفقا للمصادر استحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978.

الحكومة تستبعد تعديل بعض المواد المختلف عليها


ولفتت المصادر إلى أن أبرز المواد المستبعدة من التعديل المادة رقم (1) والخاصة بالفئات المستثناة من القانون، وذهبت الجهات الحكومة فى ذلك إلى أن المادة ليست مستحدثة إنما كان منصوص عليها بالقانون الملغى بشأن العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978، حيث تنظم القوانين الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الأوضاع الوظيفية لهم.

وأشارت المصادر، إلى أن المواد المستبعد تعديلها المادة (15) فى بندها الأول والخاصة باشتراطات شغل الوظائف بالدولة، والتى تنص على "يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف مايلى: أن يكون متمعتا بالجنسبة المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية"، لافته إلى أن الحكومة ذهبت فى استبعادها لهذا التعديل بأن هذا النص يترتب عليه عمل المصريين بالخارج وفى حال إلغائه فإنه سيوثر على العمالة المصرية فى الخارج.

وأكدت المصادر، أن هناك بعض المواد التى هى محل خلاف بين الحكومة والبرلمان بسبب آثارها على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب النواب بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735، إعمالا بقانون الحد الأدنى للأجور، ومادة أخرى تتعلق بالتسويات فى حال حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عين على أساسه، وذلك نظرا لأنها مواد ستؤثر جذريا على الموازنة العامة للدولة، بجانب 4 مواد تتعلق بالأجور والعلاوات، وهى المواد من 35 إلى 38 من بينها المطالبة بزيادة العلاوة السنوية من 5% إلى 7%.

لجنة القوى العاملة ترصد 19 مادة تحتاج إلى تعديل


ورصدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو 19 مادة تحتاج إلى التعديل وإعادة النظر، وتوافق معها فى الرأى معظم النواب، ومنها أن يتم إضافة مادة تنص على محو الجزاءات بالنسبة للموظفين، والتى كانت منصوص عليها فى المادة 92 فى القانون القديم رقم 47 لسنة 1978، وأغفلها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتعديل المادة الأولى التى تستثنى بعض الفئات من القانون، وتعديل المادة 23 لتتيح للموظف والعامل التسوية بالمؤهل العالى، والمادة 15 التى تسمح بعمل مواطنين من دولة عربية أخرى فى الجهاز الإدارى للدولة المصرى فى حالة المعاملة بالمثل، وتعديل المواد 26 و27 و28 والمادة 29 الخاصة بالترقيات والندب، وكذلك المادة 32 التى تسمح بنقل الزوجة فى حالة عمل زوجها فى محافظة أو مكان آخر بما يساعد على لم شمل الأسرة، والمادة 8 التى تضمنت عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، والمادة 18، التى أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية، والمادة (3 الخاصة بإنشاء مجلس الخدمة المدنية)، بدلا من شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى.

كما شملت المواد التى يطلب النواب تعديلها المادة 75 التى نصت على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا"، وهكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفة المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به"، ومنح قانون الخدمة المدنية وفقا للمادة 59 من القانون، مزيدا من السلطات فى إجازة التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر، والمادة 14، التى تنص على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع، بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور، بالإضافة إلى إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما تعاقب الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة، وذلك فى ضوء المادة 32، المتعلقة بنظام الانتداب، وإلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى، فمثلا "حامل الديلوم أو ليسانس يمكن أن يشغل درجة وظيفية أعلى من حامل الدكتوراة".

النواب يطالبون بإعادة النظر فى المادة 13


كما طالب نواب البرلمان بإعادة النظر فى المادة 13 التى تقرر بأن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن خمسة وثلاثين ساعة، ولكن لم يتم النص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، كما لم يتم النص على المقابل المادى لساعات العمل الإضافية، وبالتالى مشروع القانون الجديد لابد أن يحدد عدد ساعات العمل القصوى اليومية والأسبوعية والمقابل المالى لساعات العمل الإضافية، وتعديل المادة 36 من قرار بقانون رقم 18، فيما يتعلق، علاوة شهر يوليو، التى كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها فى كل عام منذ العام 1987، أصبح لها نسبة ثابتة فى القانون رقم 18 لسنة 2015 بقيمة 2,5 % من الأجر الوظيفى وهى نسبة ضعيفة جدا مقارنة بمستوى التضخم الذى يزيد عن 10 % سنويا، وهو ما يعنى أن الدخول تقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق.

وقال أعضاء مجلس النواب بلجنة القوى العاملة الخاصة التى ناقشت القانون قبل عرضه على المجلس: "إن العلاوة الدورية السنوية ستكون بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى والعلاوات الأخرى 2,5% من الأجر الوظيفى، وتم بالمقابل تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى، إلى فئات مالية مقطوعة، ما يجعلها لا تزيد بصورة سنوية، طبقا للأجر الوظيفى، وبالتالى ستتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بسبب التضخم، مطالبين بزيادة العلاوة السنوية إلى 7%".


الأكثر قراءة



print