الخميس، 25 أبريل 2024 06:43 م

فقهاء قانونيون: رفض القانون لا يستلزم إخطار الرئيس بأسباب الرفض..صلاح فوزى: يحق لأى متضرر من تطبيقه اللجوء للقضاء..فتحى فكرى: القرار بإلغاء النشر فى الجريدة الرسمية يتعارض مع المادة 156

"الخدمة المدنية".. سقط بقوة الدستور

"الخدمة المدنية".. سقط بقوة الدستور "الخدمة المدنية".. سقط بقوة الدستور
الجمعة، 29 يناير 2016 07:00 ص
كتبت نور على
عقب تأكيد المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سارٍ حتى شهر فبراير المقبل، انتظارا لتصديق مضبطة المجلس، على مذكرة رفض القانون، أبدى عدد من الفقهاء القانونيين رفضهم لاستناد المجلس لهذا السبب لتأجيل إرسال مذكرة الرفض للرئاسة ومجلس الوزراء، مؤكدين أن القانون سقط بمجرد تصويت النواب على رفضه تحت قبة المجلس.
الخدمة المدنية.. سقط بقوة الدستور

واعتبر فقهاء القانون الدستورى، أن كل ما سبق حجج لا تستند إلى أى أساس دستورى بل أكدوا أن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان ولا يحتاج إلغاءه إلى أى إجراء وأن يمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى.
أحمد سعد

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور: إن حديث المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن ضرورة إخطار الرئيس بقرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا غير صحيح.
مجدى العجاتى (3)

وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه بقرار مجلس النواب عندما رفض القانون وإلغاءه يكون أن بأثر رجعى مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهى من فترة صدوره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبارا من 21 يناير 2016، ودون حاجة لإصدار أى إجراءات.
صلاح فوزى

وأشار إلى أن الإداة التى ألغت قانون 47 زالت بأثر رجعى، مشيرا إلى أن الدستور نص فى المادة 156 على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب ولم يقرها، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.

وتابع قائلا: إن عبارة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، تعنى أن القانون السارى الآن هو قانون 47 وليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية؛ لأن الإبلاغ معناه إحاطة الرئيس علما بما تم، ولكن لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض.

وأوضح صلاح فوزى أن القول بأن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التى لم تشير من قريب أو بعيد لهذا وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فإنه يزول بأثر رجعى دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.

واستطرد أنه يمكن لاى أحد متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية أن يقوم بالطعن على القانون أمام القضاء الإدارى، وتسائل فوزى، لا ادرى ما هو المبرر لهذا الوضع، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالتأكيد يؤيدنى فيما ذهبت إليه لأن هذا ما ينص عليه الدستور الذى تشاركنا فى وضعه من خلال لجنة العشرة.
على عبد العال (2)

فيما قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور: إن عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى إلغاء كافة آثاره منذ اللحظة التى طبق فيها وان كان البرلمان قد استخدم الرخصة الدستورية المخولة له فى تسوية الآثار المترتبة عليه بمعنى الاعتداد بتطبيق القانون حتى يوم رفض القانون.

وأضاف فكرى، الدستور صريح فى أن الرفض يؤدى إلى الغاء القانون دون حاجة إلى اتخاذ اى قرار، وأشار إلى أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القاعدة القانونية تعلم أن القانون قد الغى وعليها واجب اعمال هذا الإلغاء ومن ثم كان من اللازم الإسراع إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الحالى.
فتحى فكرى

وأكد فكرى أن اللائحة الداخلية التى يتعللون بها والتى تنص على أن يقوم البرلمان بإخطار الرئيس بأسباب الرفض لا تتوافق مع الدستور الحالى فى هذه الجزئية، وإذا خالفت اللائحة الدستور نطبق الدستور، كما حدث فى المادة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فالدستور نص على أن يتم انتخابهما لمدة خمس سنوات، فى حين أن اللائحة كانت تنص على أن يتم انتخابهما لسنة واحدة وتم تطبيق الدستور فى هذه الجزئية، ولفت إلى أن صياغة المادة الخاصة ياقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان فى دستور 71 نصت على أنه "إذا عرضت القرارات بقوانين على البرلمان ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا اعتمد المجلس نفاذها "ولم تتضمن الجزئية التى أضيفت فى دستور 2014 دون حاجة لإصدار قرار بذلك، وهذه العبارة تؤكد أن قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية لا يحتاج لأى إجراءات.

وأكمل، "ما ورد فى اللائحة الداخلية فيما يتعلق بإخطار الرئيس غير منطقى لأنه بعد الغاء القانون لم يعد القانون قائما لأخطر من اصدره بسبب رفضه مع العلم أن الرئيس يملك اعداد مشروع بقانون يطرح على البرلمان كاى مشروع بقانون ويأخذ كافة الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة ولا يوجد اى مبرر لإخطار الرئيس بسبب رفض القانون".

وأوضح، اذا كان البرلمان يرى أن الرئيس يجب أن يبلغ بقرار الرفض فكان على رئيس البرلمان من منطلق المسئولية أن يعقد جلسة استثنائية للتصديق على المضابط ويبلغ الرئيس فورا بحيث لا يترك الدنيا فى حالة فراغ.

وأشار فكرى إلى أن النشر فى الجريدة الرسمية يهدف إلى أن الجميع يعرف بقرار إلغاء القانون والسؤال النشر فى الجريدة الرسمية مسؤولية من والجواب هو واجب على الدولة وكان واجب عليها الإسراع لافتا إلى أنه يمكن للعاملين أن يطعنوا فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه لأنه ملغى.


الأكثر قراءة



print