الأربعاء، 15 مايو 2024 12:25 ص

تعديلات على قوانين المنشآت الفندقية ومكافحة الإرهاب والمرور.. تشديد عقوبات ترويج الفكر المتطرف.. واشتراط لترخيص مركبات الدفع الرباعى وعربات النقل وتركيب جهاز تحديد وتتبع

الحكومة تعلن الحسم فى مواجهة الإرهاب

الحكومة تعلن الحسم فى مواجهة الإرهاب الحكومة تعلن الحسم فى مواجهة الإرهاب
الإثنين، 02 يوليو 2018 10:00 م
نور على

فى إطار سعى الدولة خلال هذه الأيام بخطى ثابتة، لتعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه المجتمع من سلبيات لمواجهة جرائم الإرهاب، وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 ، وأجلت اللجنة مناقشة مواده لاجتماع مقبل.

 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة، كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ احكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون تعديلات على قانون المنشآت السياحية.

 

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة رقم 23 مكرر للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف المادة 16من القانون والتى تنص على وجوب إخطار مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها.

 

 

تعديلات على قانون المرور

وأدخل مشروع القانون فى مادته الثالثة تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ببنود ونصوص جديدة، حيث أضاف بند رقم 8" إلى المادة 11 اشترط بموجبه للترخيص تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل اليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى إلى جميع المحاور ومركبات النقل الثقيلة التى تزيد حمولتها عن سبعة أطنان ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة أربعة عشر راكبا فأكثر.

 

وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة "19" تنص على حظر نقل ملكية المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص الأول دون غيرهما.

 

كما عاقب كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشمل الإخطار بيانات محددة.

وألزمت المادة الرابعة من المشروع مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام المستحدثة لشروط الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ولا يسرى فى شأنها العقاب.

 

 

تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب

وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث استبدلت المادة الخامسة من المشروع نص المادة "28 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة"، فعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشر سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة، أو الأماكن الخاصة بهذه القوات.

 

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

 

ونص بهدف تشديد العقوبة واعتبار الدعوة والترويج للفكر الإرهابى المتطرف من قبيل الترويج غير المباشر، وإضافة ظروف مشددة إذا كان الترويج فى إحدى جهات الدولة أو بالأماكن العامة.


print