الجمعة، 03 مايو 2024 12:11 م

لجنة الاتصالات بالبرلمان توافق على منح سلطة التحقيق حق إصدار قرار بحجب أى موقع إلكترونى يشكل تهديداً أمنيا.. وجدل حول إلزام "مقدم الخدمة" بعدم إفشاء البيانات دون إذن قضائى

"المواقع المهددة للأمن القومى" تحت السيطرة

"المواقع المهددة للأمن القومى" تحت السيطرة "المواقع المهددة للأمن القومى" تحت السيطرة
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:00 م
كتبت نورا فخرى

 ممثل الداخلية: الدولة تطور يوميا تقنيات حجب المواقع والأدوات التكنولوجيا اللازمة

 

 اللجنة توافق على عقوبة السجن لمن يدخل على أى حساب أو نظام معلوماتى تابع للدولة 

 

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، من مناقشة أول 21  مادة من مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك فى حضور 19 وزارة، فى مقدمتها ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ووافقت اللجنة، على المواد المنظمة لحجب المواقع الإليكترونية ونطاق تطبيقه، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى تنظم حجب المواقع الإلكترونية التى تبث من داخل الدولة أو خارجها.

ومنح مشروع القانون، لسلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.

 

التعاون مع الدول الأخرى لتفعيل الحجب

 

ومن جانبه قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إن هناك بعض المواقع لا يمكن حجبها وبالتالى فالأمر يتطلب التعاون مع الدول الأخرى لتفعيل هذا الحجب، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه يجب على السلطات المصرية من خلال وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، التعاون مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية بتبادل المعلومات بما فى شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية، إن الدولة تطور يوميا تقنيات حجب المواقع والأدوات التكنولوجيا اللازمة لذلك، فيما قال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، أن هذا الأمر فى النهاية يطبق فقط على المواقع التى تهدد الأمن القومى بالأدلة الكافية لذلك، وليست قاعدة عامة وبالتالى فالحالات التى سيتم تطبيق هذا الأمر عليها قليل.

 

كما و افقت اللجنة بشكل مبدئى على المادة 14 من مشروع القانون، والخاصة بمواجهة القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئي، لاسيما القنوات الرياضية، حيث نصت علي:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي".

 

وصلات "الدش" بالمناطق الشعبية

 

وطالب ناصر محمد مسلم، ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إن العقوبة غير رادعة على الإطلاق، فبعض المواطنين يحققون إرباح تصل لـ200 ألف جنيه من خلال الوصلات غير الشرعية التى يتم تركيبها بالمناطق الشعبية، لذك فبملغ 50 ألف جنيه قليل جدا، فيما قال المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، إن هذه العقوبة على موصل الخدمة غير الشرعية ومستقبل الخدمة ايضا والذى يدفع اشتراك مثلا 100 جنيه لمشاهدة القنوات الرياضية، لأنه يعلم انها غير قانونية، فالمادة نصت على كل من انتقع، اى كان حجم هذا الانتفاع، وعلق رئيس اللجنة ساخر:"لو القانون ده اطبق قبل كأس العالم هتبقى مشكلة".

 

كذلك وافقت اللجنة على عقوبة الاعتداء على الانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

 

عقوبات "هكرز" المواقع الحكومية

 

وشهده المادة سالفة الذكر، مطالبات بتشديد العقوبة فى حالات الاعتداء الإليكترونى على مواقع تابعة للدولة والتسبب فى اتلاف مشروعات كبري، حيث أكد المهندس زياد عبد التواب، ممثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،أهمية تشديد العقوبات فى حالات الاعتداء على أنظمة معلوماتيه حكومية وتتسبب فى اتلاف مشروعات كبرى أو بنية تحتيه ذات حساسية أو لها أبعاد مرتبطة بالأمن القومي،  مثل محطات الكهرباء أو المياه أو خطوط الغاز، مشيراً إلى أن الـ5 ملايين جنيها غير كافية، الأمر الذى اتفقت معه النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة،وعقب ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى، بتأكيدة أنه تم تجريم هذه الافعال بقانون الإرهاب، وأرتأت الحكومة أنها كافية فى هذا الصدد.

 

فى سياق متصل، أكد النائب أحمد بدوي، عضو اللجنة، أهمية مشروع القانون لحماية المواطنين والدولة من الاعتداءات الإليكترونية، لاسيما وأن الجريمة الاليكترونية أصبحت تناقش نظيرتها الجنائية على حد قوله حيث وصلت حجم البلاغات فى هذا الصدد إلى 120 بلاغ يومياً.

 

وطالب بدوي، فى كلمته خلال إجتماع اللجنة، التصدى للمواقع والصفحات التى ببث إعلانات وهمية لاسيما بعد الحوادث الأخيرة ومنها تعرض طالب كليه الهندسة إلى القتل بسبب إعلان وهمى على أحد المواقع، وتعرض سيدة إلى حرق فى رأسها بسبب استعمال "حنه" غير سلمية، علاوة عن مطالبته بالتصدى للمواقع التى وصفها بـ"تحت بير السلم" التى تقوم بنشر الاكاذيب والافتراءات ضد الدولة بما يهدد الأمن القومى كذلك مواجهة حالات السب والقذف عبر المواقع الإليكترونية.

 

وعلق ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، بتأكيدة أن الإعلانات والصفحات التى تعلن عن منتجات وهمية محلها قانون حماية المستهلك،وفيما يتعلق بالشائعات فهناك عده مواد يغطيها قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، والسب والقذف مجرم بقانون العقوبات أيا كانت الوسيله المستخدمة فى ذلك، مشيراً إلى أن القانون الذى يجرى مناقشته ليس الأخير فى منظومة قطاع المعلومات والاتصالات وهناك مجموعة أخرى بعضها يتم إعدادها ومنها حرية تداول البيانات والمعلومات، والتجارة الإليكترونية

 

التوافق على تعريف "الأمن القومى"

 

كما شهد الإجتماع، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، فى مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لا سيما أنها تتعلق بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال (بيانات المرور)، وتم التوافق على تعريف "الأمن القومى"، إذ طلب الدكتور أحمد الشوبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إضافة تضمين دار الكتب للجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق المتصلة بشؤون الأمن القومى، إلا أن محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، عقّب على الأمر بتأكيد أنه جارٍ حاليا إعداد مشروع قانون بشأن حفظ الوثائق والبيانات والأرشفة الإلكترونية.

 

وأشاد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، بالتعريف الخاص بـ"الدليل الرقمى"، لا سيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمى فى الإثبات، بحيث تكون لها حجية الأدلية الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى، وستحدد اللائحة الفنية التفاصيل، مع النص على يشمل الأمر أية معلومة إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

 

وشهدت المادة الثانية، الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة جدلأً فى عده نقاط، ليتم إرجائها ومنها البند الذى تشترط  على مقدمو الخدمة المحافظة على سرية البيانات الشخصية لأى من مستخدمى الخدمة والمعلومات المتعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، وعدم الإفشاء عنها بدون أمر قضائي.

 

ومن جانبه اعترض المستشار محمد عبد القادر، ممثل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على اشتراط الحصول على أمر قضائى للحصول على البيانات الشخصية قائلا:" هذا الأمر قد يعوق سير التحقيقات، ويجب أن تكون هذه السلطة للنيابة، فالحصول على أذن قضائى يتطلب وقت طويل وبالتالى سيؤثر على التحقيقات".

 

كذلك  شهدت ذات المادة جدلاً  فيما يتعلق بالنبد رابعا، الذى يلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟"

 

وعلق محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، مؤكدا أن تعبير "المتاحة لديه" أُضيفت بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة توفير كل الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة على عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومى، ما قد يثير شبهة عدم الدستورية، لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية، وارتأت أنه درءًا لشبهة عدم الدستورية يجب تحديد مفهوم الإمكانيات الفنية، أخذا فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم ارتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل.

 

بدوره، لفت النائب نضال السعيد إلى أن الخبراء الفنيين هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمى الخدمة حق هذه الإمكانيات من عدمه، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالإبقاء على النص دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغة أخرى له.

 

وفى سياق متصل، أشاد النائب نضال السعيد، بتضمين التزامات مقدم الخدمة توفير عدة بيانات محددة لمستخدمى خدماته وأى جهة حكومية، منها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها، وأية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مشيرا إلى أن عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة يُصعب الأمر على جهات إنفاذ القانون، مدللا على ذلك بالواقعة التى تعرض لها مستخدم بأحد مواقع التسويق الإلكترونى بالنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوى بيع جهاز حاسب آلى، ومن ثم اقتياده لمكان ما وسرقته وقتله.

 


print