السبت، 04 مايو 2024 10:55 ص

الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية يفجر الخلاف بين البورصة والرقابة المالية.. ونواب يعترضون على العقوبات السالبة للحرية.. وجدل حول شروط طرح الأوراق المالية

أبرز المواد الخلافية بتعديلات قانون سوق رأس المال

أبرز المواد الخلافية بتعديلات قانون سوق رأس المال أبرز المواد الخلافية بتعديلات قانون سوق رأس المال
السبت، 10 فبراير 2018 07:00 م
كتب عبد اللطيف صبح

على الرغم من عقد جلستين فقط للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ومناقشة المادة الأولى فقط من المشروع والتى تقضى بتعديل 13 مادة بالقانون القائم، إلا ذلك كان كافيا للكشف عن المواد الخلافية فى هذا التشريع المهم.

 

وكانت النقطة الأكثر إثارة للجدل باجتماعى اللجنة نص المادة 24 من القانون، والتى تُحدد رسوم أو مقابل قيد الأوراق والأدوات المالية، فقد نص التشريع القائم على نسبة 2 فى الألف من رأس مال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه، ونص التعديل على أن تكون نسبة الـ2 فى الألف من قيمة الأوراق أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.

 

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الأول لمناقشة المواد، الثلاثاء الماضى، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مُمثلة فى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة خفض الحد الأقصى لرسوم مقابل قيد الأوراق والأدوات المالية إلى 250 ألف جنيه فقط بدلا من 500، واستحداث نص بالمادة ذاتها يُحدد الحد الأقصى لقيد السندات بـ50 ألف جنيه، الأمر الذى رفضه محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية باجتماع اللجنة أمس الأربعاء، وطالب برفع الحد الأقصى إلى 500 ألف جنيه مرة أخرى.

 

وبرر نائب رئيس البورصة رفضه هذا بأن البورصة فى حاجة إلى هذه المبالغ حتى لا تُحقق خسائر، واستعرض العديد من الأرقام المتعلقة بفوائض البورصة المصرية فى العام المالى السابق، تلك الأرقام التى شكك فيها الدكتور محمد عُمران وراهن على صحتها باستقالته من هيئة الرقابة المالية، مما دفع محسن عادل إلى الانسحاب من الاجتماع.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى أوضح فيه عمران، أن هناك أعباءً أخرى سيتم فرضها على الشركات المُقيدة بالبورصة، وأن الهيئة تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات والتى بالقطع ستُحمل الشركات بأعباء أخرى، وتدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة فى نهاية القانون.

 

وكان من ضمن المواد الخلافية أيضا التى كشفت عنها اجتماعات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المادة 4 من القانون، والتى تحظر على أى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى طرح أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة تُنشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وتم تعديلها إلى نشر مُلخص لنشرة الاكتتاب فى صحيفة واحدة تخفيضا للتكاليف على الشركات.

 

واتفق أعضاء اللجنة الاقتصادية مع هيئة الرقابة المالية فى هذا الأمر، إلا أن ما أثار الخلاف بين الطرفين أن المادة قبل تعديلها كانت تنص على أن يتم ذلك كله وفقا للأوضاع والشروط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلا أن التعديل الذى تم إدخاله على القانون منح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سُلطة وضع الضوابط المنظمة لذلك، وإصدار قرار بالشروط والضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أية أوراق أو أدوات مالية.

 

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة فى مُقدمتهم الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة تخوفهم من سلب تلك السلطة من اللائحة التنفيذية للقانون ومنحها لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مطالبين بأن ينظم ذلك اللائحة التنفيذية للقانون، وقررت اللجنة تأجيل تلك المادة لنهاية المناقشات أيضا للفصل فيها.

 

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية، الأربعاء، خلافا آخر بين بعض النواب من ناحية وممثلو هيئة الرقابة المالية وعدد آخر من النواب من ناحية أخرى، حيث سجل النائب هانى نجيب عضو اللجنة اعتراضه على تضمين بعض مواد القانون عقوبات بالحبس فى بعض المخالفات، مؤكدا أنه من غير المنطقى أن تكون هناك عقوبات سالبة للحريات فى مخالفات تُجارية أو اقتصادية.

 

وهو ما رد عليه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ليؤكد أن تلك العقوبة ليست جديدة إنما كان منصوصا عليها بالقانون القائم وأن التعديل تضمن فقط تغليظ العقوبة المادية، لافتًا إلى أنه من أشد الجرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحًا أن هناك فارق بين التلاعب والمخالفة، وأن عقوبة التلاعب بالبورصة فى أمريكا تصل عقوبتها للحبس.

 

واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتى تقضى بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجنى أرباح أو تجنب خسائر.

 

وأوضح عمران، أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يُقدر مليار جنيه، لافتًا إلى أن وجود وحد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذى تم إدخاله على تلك المادة يقضى بغرامة مثلى ما حققه المخالف من أرباح او ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر.


print