الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:01 ص

"طاقة البرلمان" تحسم المواد الجدلية بـجهاز الإشراف على المحطات النووية.. وتوافق على إعفاء ما يستورده من الجمارك والرسوم.. وقبول الهبات والمنح بما لايتعارض مع "الأمن القومى"

"قطار الضبعة" يدخل محطته الأخيرة

"قطار الضبعة" يدخل محطته الأخيرة مشروع الضبعة
الجمعة، 10 نوفمبر 2017 12:00 ص
كتب: نورا فخرى
تعمل جميع مؤسسات الدولة على قدم وساق لتوفير البيئة اللازمة لبدء تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المفاعلات النووية بالضعبة، سواء على المستوي التشريعى أو التنفيذى، وفى هذا الصدد انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من أحد أهم مشروعات القوانين اللازمة للمشروع، حيث القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لاسيما بعد حسم المادتين الأكثر جدلا ممثلة فى المادة (6) و(7)، فيما تم توجيه خطابا لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لاستشارته فى شأن المادة (18).

وشهدت المادتان، (6) المتعلقة بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، والمادة (7) الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يستورده الجهاز من مستلزمات ومواد ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل لازمة لنشاطه، جدلاً واسعاً لاسيما بعد رد وزير المالية عمرو الجارحي، والذي ذكر في شأن المادة (7) أنه انطلاقا من مبدأ عدم تشتيت الأحكام المنظمة للإعفاء من الضرائب الجمركية فى العديد من القوانين على سند أن الاعفاء يمثل استثناء على الأصل العام، فإنه سبق وصدر قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بإلغاء كافة الاعفاءات الواردة بأيه قوانين، متضمنا وضع أطر لتقرير الإعفاء طبقاً لاحكامة من بينها المادة التي تُخول لرئيس الجمهورية - رئيس الوزراء بالتفويض- بناء علي اقتراح وزير المالية سلطة تقرير الاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وهى ما تسمح لتقرير الاعفاء المطلوب في الحاله المعروضة.

وجاء فى رد وزير المالية، أنه فى ضوء توصية الجهاز المركزى للمحاسبات بقصر الإعفاء على المتطلبات الحتمية، وأن من بين موارد الجهاز ما تخصصه الدولة من إيرادات الخزانة العامة، وأن تقرير الاعفاء سيؤثر سلباً على إيرادات الخزانة، فأن وزارة المالية ترى عدم الموافقة على الاعفاء الوارد بالمادة (7) من الضرائب الجمركية. 

 

إلا أن حديث رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية أمجد الوكيل، جاء قاطعا وحاسما للجنة، بعد تأكيده أن مشروع القانون بجميع بنوده تم مناقشته داخل لجنة رفيعة المستوي بمشاركة كافة الجهات المعنية حيث حضر ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، والتخطيط والمالية، وغيرها من الجهات، وتم الموافقة عليه دون أى تحفظات من الوزراء، وبعد عودته من مجلس الدولة لم يعترض أحد أيضا، وبناء عليه تم إحالته إلى البرلمان، محذراً " لا يمكن أن يُدار المشروع بهذه الطريقة، ماذا يعنى موافقة المالية سابقاً ثم اعتراضها حالياً".   

 

ليأتى تعقيب النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، بأن مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومي، وهناك اتفاق بين مصر وروسيا على أن تعامل هذه المنطقة كمنطقة حرة، ومعفاة من الضرائب، قائلا ً: "هناك مشروع قانون "عايزينة يتنفس .. وكيف يكون هناك اعتراض للمالية في حين أن المشروع تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المادتين سالفتا الذكر وفقا لما جاء بمشروع قانون الحكومة".

 

وينشأ مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة، هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

 

ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات للجهاز- الذى يتولى دون غيره، الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية -  في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف علي المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم انجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الاشراف علي تنفيذها، والمقترحات التي تساهم في ذلك، وتقرير مالى سنوى عن أوجه انفاق الجهاز للعرض علي وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لاسيما بعد منحه العديد من الصلاحيات بالاستثناء من الجمارك والرسوم والتعاقدات المباشرة مع الجهات المصرية والأجنبية.

 

كما يختص الجهاز بالإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والأشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئي المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.

 

وأدخلت اللجنة تعديلا جوهرياً على المادة الخاصة بموارد الجهاز، حيث اشترطت لقبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، ألا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، وذلك نظراً للطبيعة الخاصة للانشطة التي يمارسها الجهاز، علاوة عن باقى الموارد الأخرى الممثلة فى يخصص له من اعتمادات مالية في موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على أن للجهاز موازنة مستقلة.

 

ومنحت اللجنة، رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشىء من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.

 

ويُشكل مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلي الجهات الأتيه من الدرجة العليا علي الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتى المحطات النوويه لتوليد الكهرباء والرقابة النوويه والإشعاعية، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة و(2) من ذوي الخبرة، ويجوز حضور ممثلي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء علي عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قراراً من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.

 

وحدد المشروع، اختصاص مجلس الإدارة فى عده محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، النظر في التقارير الدوريه التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافة قبول المنح والتبرعات.

 

ووفقا للمشروع، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب علي ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوي الخبرات الخاصة طبقا للائحة.

 

وللجهاز فى حدود موازنته، أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.

 

ويعفى مشروع القانون، المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.

 


print