السبت، 20 أبريل 2024 09:55 ص

المجلس يسعى لتطبيق فلسفة اعتباره اجراء احترازى تقتضية ضرورات المحاكمة ..الحكومة تقر "التعويض" وتبقى على مدة العامين بمراحل التحقيق.. ونائب يعد مقترحا للفصل بين قضايا الرأى والإرهاب

"الحبس الاحتياطى" تحت القبة خلال أيام

"الحبس الاحتياطى" تحت القبة خلال أيام "الحبس الاحتياطى" تحت القبة خلال أيام
الأربعاء، 24 مايو 2017 07:00 ص
كتبت نورا فخرى – إيمان على

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات "الحبس الاحتياطى" ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة خلال الأيام المقبلة وذلك بعد وصوله من مجلس الدولة، ونظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إجراءات، الحبس الاحتياطى ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.

 

ونص المشروع على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهر فى الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام.

 

وأجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 

وأقر المُشرع تعويضا عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث مادتين برقمى 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطيا أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.

 

ونظم القانون إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى وبدائلة وحالات التعويض، حيث ألزم التشريع قبل انقضاء مدة الـ4 أيام عرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً مسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوم ولا يزيد مجموعها على 45 يوم أو بالافراج عن المتهم. وفى مواد الجنح يجب الافراج حتماً على المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة وإذا لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.

 

وحددت 4 حالات لا يُستحق طلب التعويض فيها، أولها إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءه مبنياً على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام لأى سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الاعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهميه، أما الثانى إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوساَ فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وأخيرأ إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطى أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية رغبه منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى الإفلات من العقاب.

 

بهاء أبو شقة: نتعامل معه على أنه إجراء احترازى وليس عقوبة

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقه، رئيس لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة لها أن تقدم ما تشاء من مشروع و لا يقيدنا هذا ، فالالتزام الأول و الأخير بالمحافظة على ضمانات حرية و شرف المواطن ، مؤكدا أن اللجنة ستضع ضمانات غير مسبوقة فى هذا السياق.

 

وشدد النائب، على أن فلسفة الحبس الاحتياطى تعتمد على أنه ليس عقوبة انما هو اجراء احترازى استثانى تقتضية ضرورات التحقيق أو المحاكمة و لابد ألا نأخذ به لحالات تقتضيه مصلحة التحقيق، ولابد أن نتوسع فى بدائل الحبس مثل الإقامة الجبرية أو ما شابه لتكون حلقة وسطى بين الحبس وإخلاء السبيل و يحوله دون وجود فرصة للهروب.

 

وأضاف أبو شقة، أنه بعد تعديل قانون الإجراءات اصبح "الحبس الاحتياطى" علته هى مصلحة التحقيق إذا ما كان التحقيق انتهى، موضحا أنه سيتم النظر إليه باعتباره اجراء استثنائى يحد من الحريات و على ذلك سيتم توفير كافة الضمانات التى تقلل منه ولا نتوسع فيه ولا يلجىء إليه إلا إذا كنا أمام مصلحة يريدها التحقيق أو المحاكمة، مشددا على أن كل ما يرد فى نصوص قانون تخالف هذا المبدأ لن يتم التعامل بها، وستعمل اللجنة من ثنايا تلك المبادىء أن تضع النصوص .

 

صلاح فوزى: مشروع القانون قلص مدة العامين من خلال وضع محددات لحالات الحبس الاحتياطى

وبدوره قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى، إن مشروع قانون الحكومة استطاع تطبيق النصوص الدستورية ذوات العلاقة بالحبس الاحتياطى من خلال وضع 3 محاور يعتمد عليها و هى تحديد مدد قصوى للحبس الاحتياطى ارتبطت بالجريمة و العقوبة، وغقرار بدائل للحبس الاحتياطى وكانت موجودة سلفا بقانون الإجراءات ولكن لجنة الإصلاح التشريعى أوصت على الا تطبق قضايا الإرهاب فى شأنها بدائل الحبس لأنه يخشى هروبهم و السوابق أكدت ذلك مثل خلية مدينة نصر، وإقرار التعويض كما نص عليه الدستور.

 

وأشار فوزى، إلى أن مشروع القانون وضع حالات و محددات للحبس الاحتياطى، وقام بتنظيمه من خلال تقليص المدد على حالات بعينها.

 

ثروت بخيت: لابد أن تحال أى قضية للمحكمة خلال 6 شهور ليصدر حكم أولى فورى

وفى السياق ذاته أكد النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، أن البرلمان هو من يشرع ليس مجلس الوزراء أو وزارة العدل، قائلا: "اجتهدوا وعلى رأسنا.. ولكن الإشكاليات العملية التى تواجه القانون سيتم تصويبها لتحقيق العدالة الناجزة ".

 

ورفض عضو اللجنة التشريعية، أن لا يجوز القبول باستمرار الحبس على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها و لا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.

 

طارق الخولى: مشروع قانون لعدم تطبيق "الحبس الاحتياطى" على التهم المرتبطة بالرأى والتعبير

قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه يدرس التقدم بمشروع قانون بما يحقق استمرار الحبس الاحتياطى بالنسبة لتهم الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجرائم الجنائية فى سياق تشريع "الإجراءات الجنائية "دونما التهم المتعلقة بالرأى والتعبير، على أن يكون هناك تدابير بديلة عنها مثل المنع من السفر أو ما شابه.

 

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه حريص على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بمواد الحبس الاحتياطى لإعادة تنظيم الحبس بما ينعكس بالإيجاب على الشباب المحبوسين، على أن تكون مقصورة تلك المدة الكبيرة التى تصل إلى عامين للقضايا المتعلقة بالإرهاب وقضايا النفس والتى تصل فيها أحكام على الإعدام، لافتا إلى أنه يسعى لذلك من خلال تقليل مدة "الحبس الاحتياطى" حتى لا يكون هناك برىء خلف القضبان، ولا يكون هناك تدابير بديلة عن الحبس تسمح بهروب المتهم فى بعض الحالات.

 

يذكر أن المشرع وضع خلال مشروع القانون، بدائل للحبس الاحتياطى فى الأحوال السابقة، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، حيث أجاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الأتية : 1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه. 2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة استنبدال التدابير بالحبس الاحتياطي. ولا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصه ولا يحوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.

 

ويطبق القانون قواعد الحبس الاحتياطى على التدابير البديلة له، وتكون نافذة المفعول بأمر النيابة العامة لمدة 10 أيام التالية لبدء تنفيذه، وتخضع إجراءات تجديدها والحد الأقصى لها للحبس الاحتياطى أيضا.

 

و فى حالة عدم انتهاء التحقيق، ألزم القانون عضو النيابة قبل مد الحبس الاحتياطى أو التدابير زيادة لما هو مقرر فى المادتين السابقين، عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى، لتصدر أمراً مسبباً بما تراه، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم، سواء بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على 45 يومأً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالافراج عن المتهم.

 

 ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيتاً 90 يوماً وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيله للانتهاء من التحقيق.

 

وفى حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير، على 3 أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.

 

أما فى حالة الجناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الأحتياطى أو التدبير على (5) أشهر إلا بعد الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير لمدة لا تزيد على (45) يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم أو إنهاء التدابير على حسب الأحوال.

 

 

 


print