السبت، 18 مايو 2024 07:02 ص

"تشريعية البرلمان" توافق على تغليط العقوبات بشأن الإتجار بها.. وتؤجل مناقشة "القومي لحقوق الإنسان".. وعلاء عابد مطالباً بسرعة إنجازة قبل نهاية دور الانعقاد: تأخره يُعطي صورة غير جيدة عن مصر

مجلس النواب ينظم "زرع الأعضاء"

مجلس النواب ينظم "زرع الأعضاء" زراعة الأعضاء
الأربعاء، 03 مايو 2017 06:09 م
كتب: نورا فخرى

أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مواد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فيما قررت بالاشتراك مع هيئتي لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات قوانين الأعضاء في ذات الشأن، حتى أول يوم لجلسات المجلس القادمة الأسبوع القادم أو ما يليه وذلك للاطلاع عليه.

 

من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، المتوقع أن تكون فى 30 يونيو.

 

وأضاف "عابد" فى كلمته خلال الاجتماع، أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان من أهم القوانين التى يجب إصدارها خلال دور الانعقاد الحالى، وأن هناك خطوات كبيرة اتُّخذت فى مجال حقوق الإنسان وتحقيق شعارات الثورة، وإصدار هذا القانون سيُكلل هذه الجهود بالنجاح، متابعا: "تأخر إقرار القانون يُصدّر صوره غير جيدة عن مصر، لهذا يجب الإسراع فى الانتهاء منه، لتشكيل المجلس الجديد فى ضوء مواد الدستور".

 

بدوره، عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على كلمة النائب علاء عابد، قائلا: "جميعنا متكاتفون لتحقيق هدف واحد نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن نخرج بقانون أمثل لحقوق الإنسان، وهذا لا خلاف عليه".

 

وأثناء مناقشة مشروع قانون زرع الأعضاء،  أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية إن مجلس النواب جاء بإرادة حرة فى أعقاب فوضى، لذا فعليه عبء ثقيل، يتمثل فى التصدى للفوضى التى تسود فى الشارع بجميع المناحى، مشيراً إل أن مناقشة قانون زراعة الأعضاء يعد تصديا للفوضي فى الشارع التى تهدد أمن المواطن المصرى، خاصة أن هناك أشخاصا فى حالة عوز ويتم استغلال حاجتهم بالتجارة فى أجسادهم وأعضائهم، فتعد وسيلة للثراء على حساب أعضاء وصحة المواطن.، قائلاً : " علينا أن نحمى المواطنين من استغلالهم".

 

وقال أبو شقه إن هذه التعديلات لاتضيف وقائع جديدة، وإنما تعمل على تشديد العقوبات، لاسيما أن العقوبات الموجودة بالقانون القائم لا يتحقق فيها فلسفه العقوبه بالمواءمه بين الجرم والعقوبة المقررة.

وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، عقوبة السجن المشدد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون، و إذا وقع أثر الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.

ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعليه للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أى عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

 

فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة (20) النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمه المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصليه التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003 .

ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .

وتنص المادة "24": على أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التاليه : 1:الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات . 2:غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون .وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأه نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبيه .3-وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات 4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

 

 

 

 


print