الأربعاء، 24 أبريل 2024 12:53 ص

محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية تقضى على "سحر الهوارى" بالسجن مدة 5 سنوات.. الأمانة العامة تنتظر ورود نص الحكم.. أبو شقة: سنعد تقريرا متكاملا..وفوزى: فى حالة إسقاط العضوية يصعد بديلها

البرلمان يحسم عضوية سحر الهوارى

البرلمان يحسم عضوية سحر الهوارى البرلمان يحسم عضوية سحر الهوارى
الإثنين، 24 أبريل 2017 11:02 ص
كتب إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، قد قضت بمعاقبة كل من سحر الهوارى عضو مجلس النواب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

سحر-الهوارى

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع مسئولى بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.

 

ونقلت قوات محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، النائبة سحر الهوارى وشقيقها، إلى مبنى مديرية أمن الإسكندرية، لحجزهما استعدادًا لنقلهما لسجن غير عمومى صباح غد الاثنين.

 

الأمانة العامة للبرلمان تنتظر حكم المحكمة ضد سحر الهوارى للنظر فى إسقاط عضويتها

أكدت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، لازالت تنتظر ورود الحكم الصادر اليوم فى حق النائبة سحر الهوارى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بالسجن خمس سنوات، لإفلاسها بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم، لتحديد الإجراءات التى سيجريها البرلمان فى الفترة المقبلة ما إذا كان سيتم إسقاط العضوية عنها، وتصعيد بديلها فى قائمة "فى حب مصر" المعتمدة لدى اللجنة العليا للإنتخابات.

 

فقيه دستورى يوضح الخطوات الرسمية للبرلمان التى من المقرر أن يتخذها ضدها

قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن هناك العديد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بشروط التقدم لعضوية البرلمان منها حسن السمعة للنائب، حيث حددتها المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما بعدها، وأيضا المادة 110من الدستور.

صلاح-فوزى

وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بمجرد ورود الحكم لرئيس البرلمان وهيئة المكتب فى خلال 3 أيام ويعلن إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب لإعداد تقرير متكامل حولها ورفعه إلى هيئة المكتب مجددا، على أن يتم مناقشة القرار الذى إنتهت إليه اللجنة فى الجلسة العامة، ويتم إددراجه فى أول جلسة عامة تالية للتصويت عليه.

 

وأضاف "فوزى"، أنه فى حالة التصويت بإسقاط العضوية يتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات بخلو المقعد، لتصعيد بديلها فى القائمة التى ترشحت النائبة عليها، على أن يحمل بديلها نفس صفات العضوية.

 

أبو شقة: سنعد تقريرا متكاملا لحكم سجن النائبة سحر الهوارى لمناقشته بالجلسة العامة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بمجرد إحالة حكم الحبس للنائبة سحر الهوارى من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة ستبدأ بإعداد تقرير متكامل حول أزمتها طبقا لما حددته المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تقضى بمحاسبة كل نائب أخل بشروط العضوية، والتى تصل إلى إسقاط العضوية عنها.

بهاء-أبو-شقة

وتابع "أبو شقة"، أنه سيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشان النائبة فى الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه، وفى حالة الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء البرلمان، يتم إعلان اللجنة العليا للإنتخابات لتصعيد بديلها فى القائمة المعتمدة لديها، نظرا لأن النائبة لم تكن مشرحة فردية إنما هى كانت ضمن قائمة "فى حب مصر"، على أن تحمل نفس صفات العضوية.

 

وتنص المادة 384 على: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:

(أولا) اللوم.

(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

(خامسا) إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء".

 

وتنص المادة 110 من الدستور على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".


print