الجمعة، 29 مارس 2024 08:55 ص

التعيينات أول يناير ويونيو من كل عام.. تشترط على ذوى الإعاقة عدم مضى عام على شهادة التأهيل.. لا يجوز لجهة العمل نقل الموظف كجزاء.. وإلزام أى مصلحة بإخطار التنظيم والإدارة قبل تعديل هيكلها

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الأحد، 23 أبريل 2017 09:23 م
كتب حازم عادل

ينفرد "برلمانى" بنشر النسخة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك عقب إدخال قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات عليها، والذى من المقرر أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء العمل بها.

 

وتضمنت اللائحة 196 مادة، وبمجرد صدورها من رئيس مجلس الوزراء يتم إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة.

 

وضمت اللائحة 9 أبواب، الباب الأول يتضمن التعريفات، والباب الثانى يتحدث عن الوظائف والعلاقة الوظيفية والتعيينات فى الوظائف، والباب الثالث يتمثل فى تقويم الأداء، والباب الرابع يتطرق إلى الترقية والنقل والندب والحلول والإعارة، والباب الخامس يتضمن الأجور والعلاوات، والباب السادس يتضمن الإجازات، والباب السابع يتحدث حول السلوك الوظيفى والتأديب، والباب الثامن يحتوى على نصوص انتهاء الخدمة، والباب التاسع به أحكام عامة وانتقالية.

 

وأكدت اللائحة على إنشاء ملف إلكترونى أو ورقى لكل موظف بحسب الأحوال، تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته والملاحظات المتعلقة بعمله وتقارير تقويم أدائه، ويُودع بكل ملف ما يثبت جدية الموظف من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضده، وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.

 

ونصت اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات بالفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون واللائحة، بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يتم تلخيص المبادئ القانونية التى تضمنتها هذه الفتاوى والعمل على إتاحتها على الموقع الإلكترونى للجهاز.

 

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز لأى مصلحة حكومية تعديل هيكلها التنظيمى أو جدول وظائفها قبل العرض على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للقيام بدوره وفقاً لأحكام القانون، وعليها إمداد الجهاز بكل ما يطلبه من بيانات، كما يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية فيما بين المجموعات النوعية التى تُشغل بأكثر من مؤهل دراسى يكون مناسبا لشغلها وفقاً لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفى، والمجموعات النوعية التى تتشابه وظائفها فى الواجبات والمسئوليات، وفقاً لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وذلك كله وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.

 

وقالت اللائحة إن التعيينات تكون من خلال إعلان مركزى وفقاً لأحكام القانون واللائحة، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بكل مصلحة أن تُعد بصفة دورية كل 6 أشهر، وكلما رأت السلطة المختصة المتمثلة فى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، حصراً بالوظائف الممولة فى كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات النوعية التى تنتمى إليها، وأن تحدد الوظائف المشغولة منها والوظائف الشاغرة بحسب الواقع الفعلى عند الحصر، وأن تضع خطة إحلال للوظائف المتوقع خلوها فى ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة، ووسلية شغلها.

 

 

وألزمت اللائحة عن كل تعيين أن يجب عليه استيفاء النسبة المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وفقاً لأحكام القانون، على أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام، ويتعين على المصلحة الحكومية حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوى الإعاقة عليها، ومستوياتها الوظيفية والمجموعة الوظيفية والنوعية.

 

وأوضحت اللائحة أن يعلن جهاز التنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها.

 

وتضمنت اللائحة شروط الترقية، حيث تضمنت الترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى، وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وأن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، قضاء المدد البينية المنصوص عليها، وأن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

 

وتطرقت اللائحة إلى شروط نقل الموظف، حيث نص على إجازة نقل الموظف بقرار من السلطة المختصة، والتى تتمثل فى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، من وظيفة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ووضعت شروطا لنقل الموظف، وأكدت أن يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبا إلى الجهة المنقول إليها، كما يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة وتعتبر خدمته متصلة، ولا يجوز لجهة العمل أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.

 

وأفادت اللائحة أن إدارة الموارد البشرية يجب أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى الحدود المبينة به، ويفضل فى حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين، فالأعلى فى مجموع الدرجات، فالأقدم فى ذات المستوى الوظيفى.

 

وتحدث الباب السادس عن الإجازات، حيث تضمن خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظف الذى لديه ولد من ذوى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، كما نص على أنه إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله، وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.

 

 


print