الأربعاء، 15 مايو 2024 09:47 ص

نائب يتقدم بمشروع قانون يقضى بتحرير العقود بعد 5 سنوات من موت المستأجر.. عاطف عبد الجواد: لن نقبل بطرد مواطن من شقته..الحصى: ملف شائك لابد من اقتحامه وجميع المقترحات قابله للنقاش

عودة شقتك الإيجار القديم بعد 5 سنوات

عودة شقتك الإيجار القديم بعد 5 سنوات عودة شقق الإيجار القديم بعد 5 سنوات من موت المستأجر
الثلاثاء، 18 أبريل 2017 12:04 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

يعد ملف الايجار القديم من الملفات الشائكة ترتبط بحياة ملايين الأسر سواء الملاك او المستأجرين، ولهذا فإن الخطوة فى هذا الصدد لابد ان يتم الإعداد لها جيدا، ولهذا فان عدد من النواب تقدموا بعدة مشاريع قوانين فى هذا الصدد لتحرير العلاقة بين الطرفين بما يضمن عدم ظلم لطرف على حساب الاخر.

وفى هذا الصدد تقدم النائب عبد المنعم العيمى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد حول تنظيم العلاقة بين الطرفين يتعمد على تحرير العقود تلقائيا بعد وفاة المستأجر الأصلى بخمس سنوات، مع إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية لكل شخص تم تحرير عقدة ويتقاضى الحد الادنى للأجور، 1200 جنيها.

مشروع القانون

فى البداية تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون عن الإيجار القديم خاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الاماكن القديمة، للجنة المقترحات والشكاوى لداسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

وقال العليمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان مشروع القانون  مكون من 6 مواد وفلسفته تعتمد على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ عام 1947 وحتى عام 1996 والتى تنصب جميعها على تخفيض الاجرة واستمرارها ما يقرب من قرن من الزمان، حيث صدر القوانين ارقام 121 لسنة 1947 ، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، وعدد اخر من القوانين جميعها تشير إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان مشروع القانون يتكون من 6 مواد، المادة الاولى، تنص على" يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد ويبقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانون يقيمون معه وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته او شركائهم او اى من الورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وفى كل الاحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

ويسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الايجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد بشرط الا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك او الميراث او الإيجار او بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

وأضاف العليمى ، وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على" مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تطبق احكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لحد حق البقاء فيها.

وتابع: وتنص المادة الثالثة على" تحدد الاجرة القانونية الشهرية الحالية وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

اولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

* 8 امثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973

* 6 امثال الاجرة القانونية الشهرية للاماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

وتزاد الاجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.

ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من اجر اجرة مستحقة من الاعوام التالية بنسبة:

6% بالنسبة للاماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

3% بالسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:

8 امثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961

4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973

3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للاماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الاجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.

وتزاد الاجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

المادة الرابعة

تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر او لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد ايجارها وفقا لأحكام هذا القانون دون ان يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا ، قيمة الحد الادنى للأجور.

المادة الخامسة

يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى اى قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

النائب عاطف عبد الجواد: ضد طرد اى مواطن من شقته

ومن جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ان ملف الايجارات القديمة شائك ويحتاج على هدوء فى التعامل، خاصة انه يتعلق بمصير ملايين الأس، معلنا رفضه التام لخروج ايا من المواطنين من وحداتهم السكنية تحت اى مسمى.

وأشار عبد الجواد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إنه مع بدء تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر ولكن المتمثلة فى الوحدات المؤجرة من قبل الدولة او لغرض غير السكنى، من خلال الاتفاق على خطة عمل معينة بمقتضاها يتم تحرير العقود ولكن فيما لا يتعارض مع المصلحة المشتركة بين الطرفين ولا يظلم طرف على حساب الاخر.

واوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، انه مع رفع القيمة الإيجاريية فيما يخص الوحدات السكنية بحد ادنى 300 جنيه فى الشهر وتخضع للزيادة حسب المنطقة ولكنه ضد ان يتم طرد اى ساكن من وحدته وتحرير العقود بشكل نهائى .

الحصى: لابد من فتح الملف واتخاذ قرار

وعلق النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على مشروع القانون قائلا: العقبة ليست فى مشروعات القوانين ولكن المشكلة تكمن فى الوقت المناسب لمناقشة هذه المشاريع وبحثتها للتوافق على ايا من هذه النصوص فيما لا يتعارض مع المالك والمستأجر ويحافظ على العلاقة بينهما والتعالم يكون وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأشار الحصى، إلى ان مشروع القانون المقدم قابل للنقاش والتعليق عليه مثله مثل باقى المقترحات المقدمة من عدد من النواب، موضحا بأنه فى حال بدء مناقشة مشروع قانون الإيجار سيتم تقديم مزيد من المقترحات التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين.

وناشد عضو لجنة الإسكان، بفتح ملف الايجارات القديمة، منتقدا من يتخذ من الظروف الراهنة ذريعة لتاجيل فتح هذا الملف الشائك، قائلا: لابد ان نقتحم جميع المشاكل الشائكة حتى لا نترك فرصة للبعض بتشويه الصورة العامة من خلال نشر اخبار كاذبة على ان يتم إرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار والحفاظ على حقوق كل من المالك والمستأجر فى آن واحد من خلال تشريع مرضى للطرفين.

 

 


 

 


 

 


 

 


print