السبت، 18 مايو 2024 11:01 ص

أول مشروع قانون لدار الإفتاء.. استقلال مالى وإدارى للهيئة والتبعية السياسية لوزارة العدل.. يعين رئيس الجمهورية المفتى بعد اختيار "كبار العلماء" وجواز بقائه فى منصبه 4 سنوات بعد سن التقاعد

المفتى بسلطة وزيرين وحصانة قاض

المفتى بسلطة وزيرين وحصانة قاض المفتى بسلطة وزيرين وله حصانة القاضى
الأربعاء، 12 أبريل 2017 01:01 م
كتب محمود حسين - سمر سلامة
تستعد لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية مقدم من النائب أسامة العبد رئيس اللجنة وعشر أعضاء المجلس، حيث تدار دار الإفتاء من خلال لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما فى جريدة الوقائع المصرية بعد استقلالها ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل فى نوفمبر 2007م.


maxresdefault


وتتبع دار الإفتاء وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون للوزارة أى سلطة على الدار وهو ما أكد عليه أيضا مشروع القانون الذى نص فى مادته الأولى على أن دار الإفتاء هيئة عامة مستقلة مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، تتبع وزارة العدل من الناحية السياسية كجهة معاونة للهيئات القضائية حيث ترد للدار الكثير من طلبات المحاكم لطلب الفتوى الشرعية والتصريح باستصدار فتاوى خاصة بالمنازعات أمام المحاكم.

16720

كما نص المادة على أن للدار استقلال مالى وإدارى وميزانية مستقلة خاصة بها، كذلك إنشاء فرع للدار فى المحافظات للتيسير على سكان الأقاليم فى استصدار الفتاوى.

وحددت المادة الثانية أن يعين مفتى الديار بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء سواء كان من بين أعضائها أو من غيرهم، على أن يصبح عضوا بالهيئة بمجرد تعيينه إذا أتم السن المطلوب فى أعضائها وهى 55 سنة، ويظل فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد ، مع جواز بقائه فى منصبه بموافقة هيئة كبار العلماء واعتماد رئيس الجمهورية 4 سنوات.

sh65wey5eghtrshtrhth

ونصت المادة الثانية أيضا على أن يحصل مفتى الديار على المرتب والبدلات وكافة المزايا المقررة للوزراء ويعامل معاملتهم من حيث المراسم والمعاش والمخصصات، على أن يكون له السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية ، ووزير الدولة للتنمية الإدارية ، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح لتيسير العمل بدار الإفتاء وسرعة إنجاز الأعمال، ويمنح حصانة القاضى.

وأسندت المادة الثالثة حق تعيين الأمين العام للدار إلى المفتى، وأسندت للائحة التنفيذية تحديد اختصاصاته ، كذلك تحديد طريقة تعيين أمناء الفتوى وترقياتهم ومرتباتهم وبدلاتهم وعلاوتهم ، وأتاح المشروع فى المادة 4 منه إمكانية الاستعانة بأمناء الفتوى بعد بلوغهم السن القانونى للتقاعد كخبراء بشرط موافقة مفتى الجمهورية.

وحددت المادة 5 اختصاصات المفتى بالإجابة على جمهور السائلين، وإعداد الأبحاث الشرعية وفض المنازعات والتحكيم بين الأفراد، وإصدار الفتاوى المعتدلة التى تعبر عن الفكر الوسطى، ومعاونة الهيئات القضائية.

وأدرجت المادة 6 من المشروع موازنة دار الإفتاء كفصل مستقل ضمن موازنة الهيئات القضائية كجهة معاونة، ومنحت المادة 7 المفتى حق اعتماد أحكام توصيف وظائف دار الإفتاء المصرية وترتيبها وتقويمها ، أو استحداث وظائف جديدة.

وأكدت المادة 10 على حق دار الإفتاء المصرية فى إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حسابات الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.

وحددت المادة 11 من المشروع موارد دار الإفتاء والتى تتمثل فى الاعتمادات المقررة بالموازنة العامة ، وما تحصله نظير عملها بالإضافة إلى المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك.

وتلزم المادة 12 مؤسسات الدولة بمعاونة الهيئة على القيام بعملها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها ، وتعفى المادة 13 أموال دار الإفتاء الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، على أن تصدر اللائحة التنفيذى للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.