الجمعة، 10 مايو 2024 06:00 ص

"اقتراحات البرلمان" توافق على 3 مشروعات لتعديل القانون.. إلغاء حظر المقطورات ووقف الموتوسيكلات.. 6 أشهر حبس وغرامة 20 ألفا لتعطيل الإسعاف والمطافى.. وفرض رسوم على المركبات المضبوطة

تعديل قانون المرور بـ"التلاتة"

تعديل قانون المرور بـ"التلاتة" تعديل قانون المرور بـ"التلاتة"
الثلاثاء، 14 مارس 2017 07:06 م
كتب محمود حسين

فرض رسوم على المركبات المتحفظ عليها بدوائر المديريات والأقسام ولم يتسلمها أصحابها بعد انتهاء المدة


20 جنيهًا عن اليوم الواحد بالنسبة للمركبات الخاصة والأجرة والدراجات النارية الآلية والتوك توك..و40 جنيهًا عن اليوم الواحد لبقية أنواع المركبات


إلغاء مادة حظر سير المقطورات لحين تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة


يُعَاقَب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 500 جنيه


حبس وغرامة تصل لـ3 آلاف جنيه لمن يتعمد السير عكس الاتجاه


إعفاء المركبات المصممة ليقودها ذوو الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم



وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على 3 اقتراحات بقوانين مُقَدَّمَة من النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، وتتعلق بحظر سير المقطورات، والقيادة تحت تأثير المخدرات، وسيارات ذوى الإعاقة، وعقوبة تعطيل حركة سيارات الإسعاف والمطافئ، وغيرها من التعديلات.
لجنة الاقتراحات (1)

الموافقة على اقتراح بقانون مقدم من رئيس لجنة النقل


ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، ويتعلق بحظر سير المقطورات والقيادة تحت تأثير المخدرات وسيارات ذوى الإعاقة، وإحالته للجنة مشتركة من لجنتى النقل والمواصلات، والدفاع والأمن القومى.

وينص اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، على إلغاء حظر سير المقطورات الوارد بالبند الثالث من المادة الخامسة بالقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى ينص على أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1م8/ 2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل، وتضمن الاقتراح إلغاء هذا النص أو تأجيل تنفيذه لحين تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
لجنة الاقتراحات (2)

وأوضح المشروع أنه ورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات، والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه حتى تاريخه لم تُدْرَج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.

قيادة السيارة أو المركبة تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه


وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
لجنة الاقتراحات (3)

وتنص المادة 76 مكرر على معاقبة كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، واقترح مقدم الاقتراح إلغاء ما ورد بآخر تلك المادة التى تقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

ارتكاب حادث مرورى


وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص على أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
لجنة الاقتراحات (4)

وعُدِّلَت الفقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص على أن سيارة الأجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.

واقترح المشروع إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه وصعوبة تنفيذها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
لجنة الاقتراحات (5)

وأكد مشروع القانون الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودونها بأنفسهم، أو المركبات التى تُرَخَّص بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقًا لقرار القومسيون الطبى، ليُضاف إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.

وبشأن المادة 74 مكرر (3) من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التى تنص على: "تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
لجنة الاقتراحات (6)

ورأى اللواء سعيد طعيمة، مقدم الاقتراح غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973، موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادى عادل.

الموافقة على عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لتعطيل سيارات الإسعاف والنجدة والحماية المدنية


ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن الإجراءات الخاصة بتسيير عربات الإسعاف، والحماية المدنية، وسيارات النجدة، على جميع الطرق الداخلية فى نطاق المحافظات المختلفة، والطرق السريعة والدائرية، والذى يفرض عقوبة على من يسير أمام هذه السيارات أو يعرقل حركتها ويعطلها بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى لدراسته.

لجنة الاقتراحات (8)
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بالقانون، على: يلتزم قائد ومركبات الملاكى والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة.

وتنص المادة الثانية على أن: "يعاقب قائد أى من تلك المركبات وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودة لارتكاب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة".

لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع قانون يفرض رسوم على المركبات المتحفظ عليها بدوائر المديريات والأقسام


فى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها، بفرض رسم إيواء على هذه المركبات، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى.
لجنة الاقتراحات (7)

ويتضمن الاقتراح بقانون إضافة مادتين جديدتين برقم 62 مكرر و62 مكررا أ، وجاء نص المادة 62 مكرر، كالآتى: "فيما عدا المركبات التى يتم التحفظ عليها بقرار أو حكم صادر من المحكمة أو النيابة العامة المختصة، أو التى يتبين سابقة الإبلاغ بسرقتها، يفرض رسم إيواء على كل مركبة من مركبات النقل السريع لضبطها على الطريق العام بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو لأى قانون آخر ويتحفظ عليها بدائرة اختصاص مديريات الأمن أو مراكز وأقسام الشرطة والنقط التابعة إليها تحتسب من تاريخ ضبطها وحتى تاريخ تسليمها أو التصرف فيها، وترفع كسور اليوم إلى يوم كامل على الوجه الآتى:

ـ 20 جنيهًا عن اليوم الواحد بالنسبة للمركبات الخاصة والأجرة والدراجات النارية (الآلية والتوك توك).


ـ 40 جنيهًا عن اليوم الواحد عن كل مركبة لبقية أنواع المركبات الأخرى.


وتؤول إجمالى إيرادات هذه الرسوم لصندوق حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بحساب مستقل، وتوزع بنسبة 50% من إجمالى الإيرادات للمحافظة المختصة، 50% الأخرى تخصص للصرف منها على شراء الأراضى أو ترميم مبانى مديريات الأمن والمراكز والأقسام والنقط التابعة لها وشراء وتحديث الأسلحة وغيرها من الأغراض المتطلبة لهيئة الشرطة التى يتم تحديدها والتصرف فيها بقرار من وزير الداخلية بعد عرض مدير الأمن المختص بالمحافظة.

فيما نصت المادة 62 مكرر (1) على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 60 من هذا القانون، يحرر أمر مكتوب من مدير إدارة المرور أو قسم المرور المختص على حسب الأحوال يبين به قيمة الرسوم المشار إليها ولائحته التنفيذية أو بأى قانون آخر، ويصدر به قرار من المحافظ المختص، ويعلن مالك المركبة أو حائزها أو المسئول عنها قانونا بهذا القرار إداريا أو بورقة من أوراق المحضرين المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وذلك لسرعة سداد قيمة هذه الرسوم أو الضرائب المبينة بالقرار فى موعد لا يجاوز الستين يوما على تاريخ ضبطها، بعدها يتم بيع المركبة بالمزاد العلنى بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ويودع ما تبقى من قيمتها خزانة المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين".

ونصت مادة أخرى بالاقتراح بقانون على أن "المركبات المتحفظ عليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، يطبق فى شأنها أحكامه، وتحتسب مدة الإيواء والرسم المقرر له من تاريخ الإعلان القانونى لمالكها أو حائزها أو المسئول عنها".



print