الأربعاء، 24 أبريل 2024 08:03 م

ننشر النص الكامل للمشروع قبل عرضه على البرلمان.. علاوة سنوية 7% ومجلس أعلى للأجور.. منع خصم أكثر من 25% من الأجر لسداد دين.. 3 أشهر إجازة وضع للمرأة وحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة

قانون العمل الجديد.. مستقبل عمال مصر

قانون العمل الجديد.. مستقبل عمال مصر قانون العمل الجديد.. مستقبل عمال مصر
الأربعاء، 08 مارس 2017 02:24 م
كتبت نورا فخرى

القانون يلزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية لكشف المخدرات


حظر جمع تبرعات أو توزيع منشورات بدون موافقة صاحب العمل


القانون يجيز الإضراب السلمى عن العمل ويحظره بالمنشآت الحيوية




خلال أيام يبدأ مجلس النواب، معركة تشريعية جديدة بمناقشة قانون العمل داخل لجنة القوى العاملة، وسط وعود من اللجنة إلى عقد جلسات حوار مجتمعى أثناء مناقشة القانون حرصا منها الإطلاع على جميع المقترحات.

علاوة سنوية قدرها 7% للعاملين بعد انقضاء سنه من التعيين .. وحظر سخرة العامل والتمييز على أساس الانتماء السياسى والدينى .. وحقوق العمال محفوظة حال حل المنشأة أو تصفيتها .. وإنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة

وأكد مشروع قانون العمل الجديد، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه بعد مراجعته بمجلس الدولة، استحقاق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأمينى، وتُستحق بإنقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور، موضحا أن أحكام القانون لا تسرى على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، وذلك مالم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتضمن مشروع القانون، نصوصا للحفاظ على حقوق العاملين الأدبية والمالية وعدم التمييز فيما بينهم، حيث حظر فى مادته (5) على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، وحظر فى المادة (6) كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص. مع عدم اعتبار كل ميزة أو حماية تقرر للمرأه أو للطفل أو لذوى الإعاقة تمييزا محظورا.

وأكدت المادة (7) أنه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، ويسرى ذلك كله فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وضمنت المادة (11) حقوق العاملين حال حل المنشأت، حيث نصت على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنه 2010 االمُشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إعلاقها أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة أو انتقالها بالارث أو الوصيفة أو الهبة أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود ساتخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وحسب المشروع، ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المُختص، ويضك ممثلين للوزارات والجهات المختصة وممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة اقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتتولى الوزارة المختصة، حسب المشروع رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة لاسيما عمال الزراعة الموسميين والمقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، ويٌنشأ صندوق لحماية وتشغيل العماله "غير المنتظمة" ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به، والمعامله المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولائحه نظامة الاساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب الهككل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع التأمينات الإجتماعية قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل هذه العمالة والخدمات المقدمة إليها واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق وأوجه انفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.


للمرأة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر.. وخفض ساعات العمل اليومية للحامل بواقع ساعة اعتباراً من الشهر السادس.. وإلزام صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة إنشاء دار للحضانة

وأفرد مشروع القانون فصلين كاملين، لكل من تشغيل النساء والأطفال، حيث أكد فى مادته (50)على حق العاملة فى الحصول على أجازة وضع لمدة 3 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هخذه الاجازة بعد الوضع عن 45 يوماً، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذى يرجح حصوله فيه، وتكون الأجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الإجتماعى من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة (79) من قانون التأمين الإجتماعي. وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافة طوال مدة الحمل وحتى نهاية سته أشهر من تاريخ الوضع.
وحظرت المادة (51) فصل العامله أو إنهاء خدمتها أثناء الفترة المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزام بأدائه عن مده الأجازة او استرداد ماتم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى الغير، مع عدم الإخلال بالمساءله الأدبية.

وأكدت المادة (52) أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ وضعها، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر، فيما نصت المادة (53) انه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بقانون 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وحسب المادة (56) يجب على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عامله فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط، والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، و تلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

يُحظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.. ولا يكون تشغيل الأطفال دون الـ18 أكثر من 6 ساعات يوميا


وفيما يخص تشغيل الأطفال، حظرت المادة (57) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم (15) سنة مع جواز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لايعوق مواصلتهم التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن (16) منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها، ويعتبر حسب القانون طفلاً كل من لم يبلغ 18 عاما، فيما يكون حسب المادة (59) تشغيل الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقاً للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

وحظرت المادة (60) تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.

وأكدت المادة (61) وجوب كل صاحب عمل يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى، تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل، وتحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ونصت المادة (62) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة، بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديريه التضامن الإجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.


قانون العمل: عدم جواز عمل الأجنبى إلا بعد الحصول على ترخيص.. وللوزير المختص أن يحظر على الاجانب الاشتغال بمهن أو منشأت معينة


وتضمن مشروع القانون، فصلاً متعلق بتنظيم وضع العمالة الأجنبية، حيث أكد عدم جواز عمل الأجنبى داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة الخاصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص وإجراءته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديدة، والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 5 الاف جنية ولا يزيد على 50 ألف، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل إنتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شروط الحصول عليه.. ويلتزم الأجنبى الذى تم اعفاءه من هذا الشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولته العمل وعند انتهاء خدمته.

وحسب القانون، يخضع عمل الأجنبى فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويُحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

وتلزم المادة (66) صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة على الترخيص بأن يُخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند إنتهاء خدمته لديه، كذلك الزمت المادة (67) صاحب العمل الذى يعمل لدية أجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامة منها على نفقته الخاصة حال انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


تشكيل مجلس أعلى للأجور برئاسة "رئيس الوزراء.. والمشروع يحظر احتجاز أجر العامل دون سند قانونى.. ولا يجوز استقطاع أكثر من 25% من الأجر المستحق لاداء أى دين

وتضمن المشروع كتاباً كاملاً حول علاقات العمل، متضمناً عده أبواب ممثله فى علاقات العمل الفردية، والمحاكم العمالية، وعلاقات العمل الجماعية، لاسيما فيما يتعلق بعقد العمل الفردى والأجور وساعات العمل وفترات الراحة والأجازات وواجبات العمال ومساءلتهم وانتهاء علاقة العمل و الحوار الإجتماعى والمفاوضة الجماعية.

ويُشكل حسب القانون المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم فى عضويته، وزراء التخطيط والعمل والمختص بالتأمين الإجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء و4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، 4 أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين للقانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الاعفاء من صرف العلاوة لظروف اقتصادية طارئة، على أن يصدر رئيس الوزراء قرار بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصته فى موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.


وحسب المادة (81) تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعمله المتداولة قانوناً أو فى حساب المعامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية : 1- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر، 2- وإذا كان الأجر بالانتاج أو بالعموله واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجرة خلال الأسبوع التالى لتسلم ما كلف به، 3- فى غير ما ذكر تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر مالم يتفق على غير ذلك. 4- وإذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجرة وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى".

ويكون وفقا للمادة (82) حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الانتاج أو العمال الذين يتقاضون أجور أساسية مضافاً إليها عموله أو نسبة على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنه الميلادية السابقة أو المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة، ولصاحب العمل حسب المادة (83) بعد موافقة العامل كتابه أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالانتاج، ويكون للعامل فى تلك الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.

وحسب المادة (84) إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدّد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتُبر كأنه أدّى عمله فعلاً واستحق أجره، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره، ولا يجوز لصاحب العمل وفقا للمادة (85) إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات.

وحسب المادة (86) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاء لما يكون قد أقرضة من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أيه فائدة عن هذه القروض، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعه مقدماً، كذلك لا يجوز حسب المادة (87) الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لاداء أى دين إلا فى حدودة 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حاله دين النفقة.

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً ويستحق إجازة سنوية بأجر.. ويلزمة بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة.. وحظر جمع تبرعات أو توزيع منشورات بدون موافقه صاحب العمل


ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بقانون تنظيم العمال فى المنشأت الصناعية، لا يجوز تشعيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً، أو 48 ساعه فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الاقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات.

ويستحق العامل حسب المادة (97) إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى: 15 يوماً فى السنه الأولي، و21 يوماً أعتباراً من السنه الثانية، و30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر و45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين عاماً ولذوى الإعاقة. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنه تكون أجازته بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصددر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصه. وفى جميع الأحوال تُزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

ويُحدّد صاحب العمل حسب المادة (98) مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حدّدها صاحب العمل، وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية، مدتها 15 يوماً، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة، أو ضمّها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوى الاعاقة.
وحسب المشروع، فللعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته، للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته، الحق فى إجازة مرضية تُحدّدها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر تُحدّد نسبته ومدته، وفقاً لما يُحدّده قانون التأمين الاجتماعى.

ونص المشروع على أنه مع عدم الاخلال بقانون تنظيم العمال فى المنشأت الصناعية، لا يجوز تشعيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً، أو 48 ساعه فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الاقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات.

ويستحق العامل حسب المادة (97) إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى: 15 يوماً فى السنه الأولي، و21 يوماً أعتباراً من السنه الثانية، و30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر و45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين عاماً ولذوى الإعاقة. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنه تكون أجازته بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصددر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصه. وفى جميع الأحوال تُزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

ويُحدّد صاحب العمل حسب المادة (98) مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حدّدها صاحب العمل، وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية، مدتها 15 يوماً، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة، أو ضمّها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال.

وحسب المشروع، للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.وللعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته، الحق فى إجازة مرضية تُحدّدها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر تُحدّد نسبته ومدته، وفقاً لما يُحدّده قانون التأمين الاجتماعى.

وفى الفصل الخاص بواجبات العمال ومساءلتهم، الزم المشروع، العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو المسكرة، والأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل وعلى نفقته، بحيث تكون الهيئة العامة للتأمين الصحى، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة هى الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى عليه.

وحظر المشروع، العامل أن يقوم بنفسه أو غيره بالأعمال الاتيه: 1- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقه أو مستند خاص بالعمل أو تمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أى معلومة تخص العمل، 2- العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن ادائه لعمله، أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أومنافسة صاحب العمل، 3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسة صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكاً أو عاملاً. 4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلائ للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف. 5- طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأيه صفه كانت بمناسبة قيامة بواجباته بغير موافقه صاحب العمل. 6- جمع بترعات نقدية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.

وحدد المشروع الجزاءات التأديبة التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح العمل والجزاءات فى المنشأة وهى : الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة سنوية بما لاى جاوز نصفها، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنه، خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة أو أكثر، الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر، الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

مشروع القانون يجيز الأضراب السلمى عن العمل.. وحظرة بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى

وأقر المشروع فى مادته (200) حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظمية من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (167).

وتنص المادة (167) : يُحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض إلا فى حال الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتاً. ويُحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المُشار إليها بالفقرة السابقة الاضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.

وأوجب المشروع، إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ10 أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، متضمناً الأسباب الدافعه للإضراب وتاريخ بدايته ونهايته.

وحظر القانون، على العمال الدعوة إلى الأضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مده سريانها، وحظر الاضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تُقدّم للمواطنين، ويصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هه المنشأت، ويحظر الدعوة للإضراب فى الظروف الاستثنائية، فيما منح المشروع لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة بما قد يمس حجم العمكالة بها على نحو مؤقت أو دائم.


ويجب على صاحب العمل وفقا للمادة (206) أن يتقدّم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمّن الطلب الأسباب والأوضاع والشروط والإجراءات التى يستند إليها فى ذلك، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تُصدر قرارها مسبباً خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب، وجب أن يُحدد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتُبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تُشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذه.. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التى تُمثل فيهما، والإجراءات التى تتبع أمامهما، ومواعيد وإجراءات التظلم، ويراعى أن يتضمّن تشكيلهما ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما.
قانون العمل الجديد (1)

قانون العمل الجديد (2)

قانون العمل الجديد (3)

قانون العمل الجديد (4)

قانون العمل الجديد (5)

قانون العمل الجديد (6)

قانون العمل الجديد (7)

قانون العمل الجديد (8)

قانون العمل الجديد (9)

قانون العمل الجديد (10)

قانون العمل الجديد (11)

قانون العمل الجديد (12)

قانون العمل الجديد (13)

قانون العمل الجديد (14)

قانون العمل الجديد (15)

قانون العمل الجديد (16)

قانون العمل الجديد (17)

قانون العمل الجديد (18)

قانون العمل الجديد (19)

قانون العمل الجديد (20)

قانون العمل الجديد (21)

قانون العمل الجديد (22)

قانون العمل الجديد (23)

قانون العمل الجديد (24)

قانون العمل الجديد (25)

قانون العمل الجديد (26)

قانون العمل الجديد (27)

قانون العمل الجديد (28)

قانون العمل الجديد (29)

قانون العمل الجديد (30)

قانون العمل الجديد (1)

قانون العمل الجديد (2)

قانون العمل الجديد (3)

قانون العمل الجديد (4)

قانون العمل الجديد (5)

قانون العمل الجديد (6)

قانون العمل الجديد (7)

قانون العمل الجديد (8)

قانون العمل الجديد (9)

قانون العمل الجديد (10)

قانون العمل الجديد (11)

قانون العمل الجديد (12)

قانون العمل الجديد (13)

قانون العمل الجديد (14)

قانون العمل الجديد (15)

قانون العمل الجديد (16)

قانون العمل الجديد (17)

قانون العمل الجديد (18)

قانون العمل الجديد (19)

قانون العمل الجديد (20)

قانون العمل الجديد (21)

قانون العمل الجديد (22)

قانون العمل الجديد (23)

قانون العمل الجديد (24)

قانون العمل الجديد (25)

قانون العمل الجديد (26)

قانون العمل الجديد (27)

قانون العمل الجديد (28)

قانون العمل الجديد (29)

قانون العمل


الأكثر قراءة



print