الجمعة، 19 أبريل 2024 05:19 ص

بعد موافقة الحكومة عليه وإرساله لمجلس الدولة.. القانون يعامل الأجنبى كالمصرى.. ويسمح باستخدام نسبة 20% من العمالة الأجنبية.. وينزع الملكية للمنفعة العامة.. ويسمح بتحويل الأرباح للخارج

قراءة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد

قراءة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد قراءة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد
الجمعة، 30 ديسمبر 2016 12:00 ص
كتب محمد زين
وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل، صباح الخميس على مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأرسلته إلى مجلس الدولة، لأخذ الموافقة عليه، ومن ثم إرساله إلى البرلمان لإقراره.

اجتماع مجلس الوزراء

هذا القانون الذى ينتظره قطاع عريض من المستثمرين، يأمل فيه الجميع أن يقوم برتق سوءات القانون القديم، ووضع قدم مصر على الخريطة العالمية للاستثمار، كحل مهم ومطلوب للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة.

أحمد سمير (1)

"برلمانى" يلقى الضوء على عدد من مواد مشروع القانون، من حيث تعريفاته، وحقوق المستثمر، وتعامل الدولة مع المستثمر الأجنبى، وشروط استخدام العمالة الأجنبية فى المشروع الاستثمارى.

تعرف على حق المستثمر فى إقامة المشروع والتوسع فيه وتصفيته كما جاء بقانون الاستثمار الجديد

منح مشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد إقراره من من الحكومة صباح اليوم الخميس، المستثمر الحق فى إنشاء مشروعه وتوسعته وتصفيته بما لا يضر بحقوق الغير، حيث نصت المادة (19) على:

"للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير".

وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية للمسؤول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

محتويات شهادة بيانات المشروع الاستثمارى والرقم الموحد للشركة قى قانون الاستثمار
ونصت المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، على الآتى:

داليا خورشيد

"يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله.

وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات الآتية:
1-الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة وكود النشاط المرخص به.
2- اسم المشروع ونشاطه الاستثمارى ونطاقه الجغرافي.
3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.
5- نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يجب أن تتضمنها هذه الشهادة، وإجراءات إصدارها وتعديلها.

شروط نزع ملكية المشروع فى قانون الاستثمار الجديد


وفصّل مشروع قانون الاستثمار الجديد، شروط نزع ملكية المشروع الاستثمارى، حيث نصت المادة 16، على:
"كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، أو التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها، إلا بناءً علي حكم قضائي نهائى، عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".

كيف ستتعامل الدولة مع المستثمرين الأجانب فى مشروع قانون الاستثمار الجديد؟
كما حاز المستثمر الأجنبى على اهتمام الدولة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث نصت المادة 15 على طريقة التعامل معه على النحو التالى:

"تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها.

ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية مراعاه لبعض الإعتبارات الخاصة لمتطلبات الأقتصاد الوطنى أو الأمن القومي، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".

نسبة العمالة الأجنبية المسموح باستخدامها فى المشروع الاستثمارى بقانون الاستثمار


وبيّن مشروع قانون الاستثمار الجديد، نسبة استخدام العمالة الأجنبية فى المشروع الاستثمارى على النحوالتالى:
"للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما أن للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
"النافذة الاستثمارية" فى مشروع قانون الاستثمار الجديد
ويحتوى مشروع القانون على ما يسمى "النافذة الاستثمارية" وتعنى:

"نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى فى خلال المدد القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها".

"المشروع الاستثمارى" كما جاء فى قانون الاستثمار الجديد


يعرف المشروع الاستثمارى كما جاء فى مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس الوزراء اليوم على أنه: " كل شركة أو منشأة تزاول أياً من الأنشطة الاستثمارية الآتية:
• الصناعة.
• عمليات البحث وإستغلال المناجم والمحاجر والتعدين.
• استصلاح أو استزراع الأراضى البور أو الصحراوية.
• إنتاج وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعى.
• الإنتاج الحيوانى والداجنى.
• مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.
• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
• النقل النهرى والبحرى والساحلى للسفن التى تعمل تحت العلم المصري، ولأعالى البحار.
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصـلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، والنقل البرى للبضائع بما فى ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية.
• الخدمات البترولية الأصلية والمساندة وعمليات الاستكشاف والحفر والانتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعى ومشتقاته والمواد البترولية وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات.
• خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.
• مشروعات الطاقة.
• مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.
• أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وغيرها.
• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية والمنشآت الصحية والشركات والمنشآت التى تعمل فى مجال صناعة الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة وتصدير الطعوم والأمصال.

• مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
• مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودى الدخل.
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى والسياحة العلاجية وشركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
• التأجير التمويلي.
• رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم.
• التعليم أيا كان نوعه أو مستواه بما فى ذلك التعليم الفني.
• تحلية ومعالجة وتدوير المياه.
• مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية، والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
• إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية المناطق الصناعية أو الاستثمارية.
• الأنشطة الرياضية بمختلف صورها وإنشاء وإدارة الأندية والملاعب والمنشآت الرياضية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه الأنشطة.






print