الثلاثاء، 07 مايو 2024 08:28 ص

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. الحكومة توافق على قانون الملاحة النهرية وتشدد العقوبات

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. الحكومة توافق على قانون الملاحة النهرية وتشدد العقوبات الدكتور جلال سعيد وزير النقل
الإثنين، 05 سبتمبر 2016 11:03 م
كتب رضا حبيشى
أعلن الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد لتنظيم الملاحة فى نهر النيل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب فى دور انعقاده المقبل، لافتا إلى أن القانون يضم 51 مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الأساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية فى نهر النيل.

وأكد وزير النقل - فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين - أن القانون الجديد يهدف لتوحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل، على أن يتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين إلى هيئة النقل النهرى، بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون .

وقال وزير النقل، إن من أهم المواد التى تضمنها القانون الجديد تغليظ العقوبات على المخالفين، لإحكام السيطرة على حركة الملاحة فى نهر النيل، لتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة لتسيير مراكب بدون تراخيص أو غير مستوفاة للشروط الفنية، مشيرًا إلى أن القانون تضمن عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين.

وأوضح وزير النقل، أن أهم هذه المواد مادة تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة فى حالة تكرار ذلك ، لافتًا إلى أن إحدى المواد نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، فى حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول على ترخيص او تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة فى الترخيص، أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها أو سحبها وإتلاف منشأة صناعية، وفى حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والإنقاذ بالوحدة .

وأشار الوزير، إلى تضمن إحدى مواد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ فى إيذاء أو جرح أحد الأشخاص، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا تسببت الإصابة فى عاهة مستديمة.

وأضاف وزير النقل، أن القانون اشتمل على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه فى حالة تعاطى مخدرات أو مُسكرات، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة التسبب خطأ فى موت شخص، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطى المخدرات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص .

وأفاد وزير النقل، إلى تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة استخدام الوحدة فى منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة فى غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص، كما أناط القانون بهيئة النقل النهرى وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والأمان وقواعد الترخيص .






print