الأحد، 02 يونيو 2024 09:40 ص

"تشريع مجلس الدولة": خضوع جميع أعضاء الشهر العقارى للقسم أمام وزير العدل

"تشريع مجلس الدولة": خضوع جميع أعضاء الشهر العقارى للقسم أمام وزير العدل مجلس الدولة
الأحد، 17 يوليو 2016 03:39 م
كتب حازم عادل
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس المستشار محمد قشطة، إلى خضوع جميع الأعضاء بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومنهم الأعضاء الماليين لحكم المادة 5 من القانون 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والتى تنص على أن "يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويكون الحلف أمام وزير العدل".
وكان وزير العدل، قد أرسل لمجلس الدولة بشأن مدى قانونية السماح للأعضاء الماليين بالمصلحة بحلف اليمين أمامه قبل مباشرة أعمالهم أسوة بزملائهم القانونيين، وذلك عقب تقدم أحد باحثى التمويل والمحاسبة بالمصلحة بشكوى يتضرر فيها من عدم دعوة الأعضاء الماليين لأداء اليمين أسوة بالأعضاء القانونيين.
وأوضحت الجمعية فى فتواها أن صفة العضو بمصلحة الشهر العقارى لا تقتصر على من يعين بالمصلحة من الحاصلين على مؤهل عال فى الحقوق فقط، بل تثبت أيضا لمن يعين بها ويكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الهندسة أو التجارة.
وأضافت الجمعية: أن الثابت بصريح نص المادة 5 من قانون المصلحة أنه يجب على جميع أعضاءها حلف اليمين أمام وزير العدل، لذا فإن كل من تتوافر فيه صفة العضو بالمصلحة يخضع لحكم تلك المادة، ولا يجوز قصرها على الأعضاء القانونيين الحاصلين على مؤهل عال فى الحقوق فقط دون غيرهم من أعضاء المصلحة سواء الماليين أوالمهندسين، وإلا كان ذلك تخصيصها للنص بغير مخصص، وهو ما لا يجوز.
وتابعت الجمعية: "كما أن مجال العمل الفنى لا يقتصر على النواحى القانونية فقط، وإنما يشمل أيضا الناحيتين المالية والهندسية، وعلى ذلك فإن جميع أعضاء المصلحة ومنهم الأعضاء الماليين يعدون من الأعضاء الفنيين بها ويخضعون لحكم المادة 5".

print