الخميس، 16 مايو 2024 04:45 ص

ننشر حكم الدستورية العليا الصادر فى عام 1999 لحل لغز المادة 156 من الدستور

ننشر حكم الدستورية العليا الصادر فى عام 1999 لحل لغز المادة 156 من الدستور المحكمة الدستورية العليا
الأحد، 27 ديسمبر 2015 05:32 م
كتب إبراهيم قاسم
حصل "موقع برلمانى" على نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد ولى الدين فى يناير عام 1999 فى الدعوى رقم 15 لسنة 18 ق .د، والذى يفسر المادة 156 من الدستور والتى تتسبب فى تهديد برلمان 2015 بالحل بعد نصها على ضرورة مراجعة أكثر من 220 قانونا صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى خلال 15 يوما من انعقاده.

نص المادة 156 من الدستور


وتنص المادة 156 من الدستور على أنه "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرارا بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

الحكم الدستورى


وذهب نص الحكم فى تفسيره للمادة 147 من دستور 71 والتى تنص أيضا على عرض القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان على مجلس الشعب فور انعقاده خلال 15 يوما إلى أن هذه المادة 156 من دستور 2014 لا تنطبق على البرلمان الحالى، وإنما المقصود بها البرلمانات القادمة، حيث أن نص المادة تتضمن "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين"، وهنا أكدت المادة على المجلس غير قائم وهو ما يعنى أن هناك مجلس بالفعل ولكن غير قائم لأسباب معينة كالإجازات أو العطلات الرسمية، أما بالنسبة للبرلمان السابق فتم حله وتوقف العمل، وبالتالى فإن التشريعات التى أصدرها الرئيس لتدابير أمنية واقتصادية واجتماعية ملحة.

وأوضح الحكم أن مما تنص عليه المادة 147 من دستور 71، أن مواعيد وإجراءات عرض القوانين الصادرة فى غيبة مجلس الشعب، تختلف باختلاف ما إذا كان المجلس منحلا أو موقوفا أو قائما، فإذا كان المجلس منحلا أو موقوفا، وجب عرض القوانين المشار إليها عليه فور انعقاد المجلس دون مدة محددة لمراجعة القوانين، أما فى غير هاتين الحالتين - الوقف والحل - فيتعين أن يدعى المجلس للانعقاد لعرض تلك القوانين عليه خلال فترة زمنية محددة هى خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وعلة ذلك تمكين المجلس - باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى ممارسة الوظيفة التشريعية - من مراجعة التشريعات التى تصدرها السلطة التنفيذية - فى غيبته عند الضرورة - فى أسرع وقت ممكن للنظر فى شأنها، وإلا زال ما لهذه التشريعات - وفقا لما نص عليه الدستور - من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة لاتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن.


print